العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 218:
یعتبر فی مكان المصلی ان لا یكون نجسا على نحو تسری النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غیر معفو عنها، ومع عدم السرایة كذلك لا بأس بالصلاة علیها، نعم تعتبر الطهارة فی مسجد الجبهة كما سیأتی.
مسألة 219:
لا یجوز استدبار قبور المعصومین علیهم السلام فی حال الصلاة وغیرها إذا كان فیه هتك واساءة ادب لهم.
مسألة 220:
لا یجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما فی الصلاة فی مكان واحد - على الاحوط - بل یلزم تأخرها عنه بحیث یكون موضع سجودها محاذیا لركبته - والاحوط الاولى ان تتأخر بحیث یكون مسجدها وراء موقفه - أو یكون بینهما حائل أو مسافة اكثر من عشرة اذرع بذراع الید.
مسألة 221:
تستحب الصلاة فی المساجد للرجال والنساء، وان كان الافضل للمرأة ان تختار الصلاة فی المكان الاستر حتى فی بیتها.