مسألة 220:
لا یجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما فی الصلاة فی مكان واحد - على الاحوط - بل یلزم تأخرها عنه بحیث یكون موضع سجودها محاذیا لركبته - والاحوط الاولى ان تتأخر بحیث یكون مسجدها وراء موقفه - أو یكون بینهما حائل أو مسافة اكثر من عشرة اذرع بذراع الید.
|