العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 195:
إذا صلى معتقدا دخول الوقت باحد الامور المذكور ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، نعم إذا علم ان الوقت قد دخل وهو فی الصلاة فالاظهر صحة صلاته وان كان الاحوط اعادتها، وإذا صلى غافلا وتبین دخول الوقت فی الاثناء ففی الصحة اشكال.
مسألة 196:
لا یجوز تأخیر الصلاة عن وقتها اختیارا، ولابد من الاتیان بجمیعها فی الوقت، ولكنه لو أخرها عصیانا أو نسیانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتیان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إلیها وكانت الصلاة اداءا على الاقوى.
مسألة 197:
الاقوى جواز التنفل فی وقت الفریضة، والاولى الاتیان بالفریضة أولا فی غیر النوافل الیومیة السابقة على الفریضة.