العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 438:
إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بین صلاتین مختلفتی العدد، كما إذا ترددت بین صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب علیه الجمع بینهما فی القضاء، وان ترددت بین صلاتین متسایتین فی العدد كما إذا ترددت بین صلاتی الظهر والعشاء جاز له أن یأتی بصلاة واحدة عما فی الذمة ویتخیر بین الجهر والخفوت إذا كانت احداهما اخفاتیة دون الاخرى.
مسألة 439:
وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخیره ما لم ینته إلى المسامحة فی أداء الوظیفة.
مسألة 440:
لا ترتیب بین الحاضرة والفائتة فمن كانت علیه فائتة ودخل علیه وقت الحاضرة تخیر فی تقدیم أیهما شاء إذا وسعهما الوقت والاحوط تفدیم الفائتة ولا سیما إذا كانت فائتة ذلك الیوم، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
مسألة 441:
إذا شرع فی صلاة حاضرة وتذكر أن علیه فائتة جاز له أن یعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
مسألة 442:
یجوز التنفل لمن كانت علیه فائتة سواء فی ذلك النوافل المرتبة وغیرها.
مسألة 443:
من لم یتمكن من الصلاة التامة لعذر لم یجز له أن یأتی بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فیما بعد مطلقا على الاحوط، ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه بل لا بأس به مع الشك أیضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمینان بالبقاء أو الشك فی الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانیا على الاحوط، ویستثنى من ذلك ما إذا كان عذره فی غیر الاركان ففی مثل ذلك لا یجب القضاء ثانیا وصح ما أتى به أولا، مثال ذلك: إذا لم یتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره أو أنه شك فی ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الایماء بدلا عن الركوع أو السجود، ثم ارتفع عذره وجب علیه القضاء ثانیا، وأما إذا لم یتمكن من القراءة الصحیحة لعیب فی لسانه واطمأن ببقائه أو شك فی ذلك فقضى ما علیه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم یجب علیه القضاء ثانیا.
مسألة 444:
لا یختص وجوب القضاء بالفرائض الیومیة بل یجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة سوى العیدین حتى المنذورة فی وقت معین على الاحوط وسیأتی حكم قضاء صلاة الآیات فی محله.
مسألة 445:
من فاتته الفریضة لعذر ولم یقضها مع التمكن منه حتى مات فالاحوط وجوبا أن یقضیها عنه ولده الاكبر إم لم یكن قاصرا حین موته - لصغر أو جنون - ولم یكن ممنوعا من إرثه ببعض اسبابه كالقتل والكفر وإلا لم یجب علیه ذلك، والاحوط الاولى القضاء عن الام أیضا، ویختص وجوب القضاء بما وجب على المیت نفسه، وأما ما وجب علیه باستیجار ونحو ذلك فلا یجب على الولد الاكبر قضاؤه ومن هذا القبیل ما وجب على المیت من فوائت أبیه ولم یؤده حتى مات فإنه لا یجب قضاء ذلك على ولده.
مسألة 446:
إذا تعدد الولد الاكبر وجب - على الاحوط - القضاء علیهما وجوبا كفائیا، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
مسألة 447:
لا یجب على الولد الاكبر أن یباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل یجوز أن یستأجر غیره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن المیت سقط الوجوب عن الولد الاكبر إذا وكذلك إذا أوصى المیت باستیجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصیته.