مسألة 335:
إذا اختلف الامام والمأموم فی جهة الشك فان لم تكن بینهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظیفته، كما إذا شك المأموم بین الاثنتین والثلاث وشك الامام بین الاربع والخمس، وإلا بأن كانت بینهما جهة مشتركة أخذ بها، والغى كل منهما جهة الامتیاز من طرفه، مثلا: إذا شك الامام بین الثلاث والاربع وكان شك المأموم بین الاثنتین والثلاث بنیا على الثلاث فان المأموم یرجع إلى الامام فی ان ما بیده لیست بالثانیة والامام یرجع إلى المأموم فی انها لیست بالرابعة ولا حاجة حینئذ إلى صلاة الاحتیاط. 6 - ما إذا كان الشك فی عدد الركعات من النوافل فان هذا الشك لا یعتنی به، والمصلی یتخیر بین البناء على الاقل والبناء على الاكثر فیما إذا لم یستلزم البطلان، ویتعین البناء على الاقل فیما استلزمه كما إذا شك بین الاثنتین والثلاث، والافضل البناء على الاقل فی موارد التخییر. |