العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

(السادس من المطهرات):
الانتقال، وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث، ویعتبر فیه ان یكون على وجه یستقر النجس المنتقل فی جوف المنتقل إلیه بحیث یكون فی معرض صیرورته جزءا من جسمه، واما إذا لم یعد كذلك أو شك فیه لم یحكم بطهارته وذلك كالدم الذی یمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف فی مقام المعالجة فانه لا یطهر بالانتقال، والاحوط الاولى الاجتناب عما یمصه البق أو نحوه حین مصه.
(السابع من المطهرات):
الاسلام، فانه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره، واما النجاسة العرضیة - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهی لا تزول بالاسلام، بل لابد من ازالتها بغسل البدن، والاقوى انه لا فرق بین الكافر الاصلی وغیره، فان تاب المرتد ولو كان فطریا یحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات):
التبعیة، وهی عدة موارد:
(1) إذا اسلم الكافر یتبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا - لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان ممیزا واختار الكفر أو الاسلام - وكذلك الحال فیما إذا سلم الجد أو الجدة أو الام، ولا یبعد اختصاص طهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا كان مع من اسلم بان یكون تحت كفالته أو رعایته بل وان لا یكون معه كافر اقرب منه إلیه.
(2) إذا اسر المسلم ولد الكافر فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یكن معه ابوه أو جده والحكم بالطهارة - هنا أیضا - مشروط بما تقدم فی سابقه.
(3) إذا انقلب الخمر خلا یتبعه فی الطهارة الاناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط ان لا یكون الاناء متنجسا بنجاسة اخرى.
(4) إذا غسل المیت تتبعه فی الطهارة ید الغاسل والسدة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، واما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحكم بطهارتها تبعا للمیت محل اشكال.
مسألة 170:
إذا تغیر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه یطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذكر بعضهم انه إذا نزح حتى زال تغیره تتبعه فی الطهارة اطراف البئر والدلو والحبل وثیاب النازح، إذا اصابها شئ من الماء المتغیر ولكنه مشكل.
(التاسع من المطهرات):
غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما فی حیازته ثم غاب یحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهیره احتمالا عقلائیا وان علم انه لا یبالی بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة، ولا یشترط فی الحكم بالطهارة للغیبة ان یكون من فی حیازته المتنجس عالما بنجاسته ولا ان یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة كأن یصلی فی لباسه الذی كان متنجسا بل یحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهیر كما سبق، وفی حكم الغیاب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم یر تطهیره لعمى أو ظلمة یحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
(العاشر من المطهرات):
زوال عین النجاسة، وتتحقق الطهارة بذلك فی موضوعین: الاول - بواطن الانسان غیر المحضة كباطن الانف والاذن والعین ونحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو اصابته نجاسة خارجیة فانه یطهر بزوال عینها، واما البواطن المحضة للانسان وكذا الحیوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة، الثانی - بدن الحیوان فإذا اصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة فانه یطهر بزوال عینها.
مسألة 171:
مطبق الشفتین من الباطن وكذا مطبق الجفنین.
مسألة 172:
الملاقی للنجس فی البواطن المحضة للانسان أو الحیوان لا یحكم بنجاسته إذا خرج وهو غیر ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا یحكم بنجاسته إذا لم یكن ملوثا بالنجس، ومن هذا القبیل الابرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الانسان وهی غیر ملوثة بالدم، واما الملاقی للنجس فی باطن الفم ونحوه من البواطن غیر المحضة فلابد من تطهیره.
(الحادی عشر من المطهرات):
استبراء الحیوان، فكل حیوان مأكول اللحم إذا صار جلالا - ای تعود اكل عذرة الانسان - یحرم اكل لحمه ولبنه فینجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ویحكم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء، وهو ان یمنع الحیوان عن اكل النجاسة لمدة یخرج بعدها عن صدق الجلال علیه، والاحوط الاولى مع ذلك ان یراعی فی الاستبراء مضی المدة المعینة له فی بعض الاخبار وهی للدجاجة ثلاثة أیام وللبطة خمسة وللغنم عشرة وللبقرة عشرون وللبعیر اربعون یوما.
(الثانی عشر من المطهرات):
خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبیحة، فانه بذلك یحكم بطهارة ما یتخلف منه فی جوفها وقد مر بیان ذلك فی الصفحة 81.