العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 164:
غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا یجب الاجتناب عن ملاقیها بشروط:
(1) ان لا تتمیز فیها عین النجاسة.
(2) ان لا تتغیر بملاقاة النجاسة.
(3) ان لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا یصدق معها الاستنجاء.
(4) ان لا تصیبها نجاسة اخرى من الداخل أو الخارج.
مسألة 165:
تختلف كیفیة التطهیر باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمیاه وهذا تفصیله:
1 - اللباس أو البدن المتنجس بالبول یطهر بغسله فی الماء الجاری مرة، ولابد من غسله مرتین إذا غسل فی غیره كالكر والماء القلیل، ویعتبر فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة عنه كما مر فی المسألة 162.
2 - الاوانی المتنجسة بالخمر لابد فی طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء فی ذلك الماء القلیل وغیره والاولى ان تغسل سبعا.
3 - یكفی فی طهارة المتنجس ببول الصبی - ما دام رضعا لم یتغذ ولم یتجاوز عمره الحولین على الاحوط - صب الماء علیه بمقدار یحیط به ولا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكمه فیما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه، ولا یبعد الحاق الصبیة بالصبی فی الحكم المذكور.
4 - الاناء المتنجس بولوغ الكلب فیما فیه من ماء أو غیره مما یصدق معه انه فضله وسؤره یغسل ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، وإذا لطع الكلب الاناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ فی كیفیة التطهیر ان بقی فیه شئ یصدق انه سؤره بل مطلقا على الاظهر.
5 - الاناء المتنجس بولوغ الخنزیر، أو بموت الجرذ فیه لابد فی طهارته من غسله سبع مرات من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره.
6 - إذا تنجس داخل الاناء - بغیر الخمر وولوغ الكلب أو الخنزیر وموت الجرذ فیه من النجاسات - وجب فی تطهیره غسله بالماء ثلاث مرات حتى فی الجاری أو الكر أو المطر على الاحوط ان لم یكن اقوى، ویجری هذا الحكم فیما إذا تنجس الاناء بملاقاة المتنجس أیضا، ویدخل فی ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزیر أو موت الجرذ.
7 - یكفی فی طهارة المتنجس - غیر ما تقدم - ان یغسل بالماء مرة واحدة، وان كان قلیلا، والاحوط الغسل مرتین، ولابد فی طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القلیل كما مر فی المسألة 162.
مسألة 166:
الماء القلیل المتصل بالكر - وان كان الاتصال بوساطة انبوب ونحوه - یجری علیه حكم الكر فلا ینفعل بملاقاة النجاسة، ویقوم مقام الكر فی تطهیر المتنجس به، وفی كون الراكد المتصل بالجاری كالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا كان المجموع اقل من الكر.
مسألة 167:
إذا تنجس اللباس المصبوغ، یغسل كما یغسل غیره فیطهر بالغسل بالماء الكثیر إذا بقی الماء على اطلاقه إلى ان ینفذ إلى جمیع اجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضا إذا كان الماء باقیا على اطلاقه إلى ان یتم عصره أو ما بحكمه، ولا ینافی فی الفرضین التغیر بوصف المتنجس مطلقا.
مسألة 168:
ما ینفذ الماء فیه بوصف الاطلاق ولكن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه - كالحب والكوز ونحوهما - یكفی فی طهارة اعماقه ان وصلت النجاسة إلیها ان یغسل بالماء الكثیر ویصل الماء إلى ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلى ان یجفف اولا ثم یوضع فی الكر أو الجاری، وفی امكان تطهیر باطنه بالماء القلیل وجهان: والاحوط لو لم یكن الاقوى هو العدم.
مسألة 169:
إذا تنجس العجین أو الدقیق امكن تطهیره بان یخبز ثم یوضع فی الكر أو الجاری لینفذ الماء فی جمیع اجزائه وكذلك الحال فی الحلیب المتنجس فانه إذا صنع جبنا ووضع فی الكر أو الجاری یحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جمیع اجزائه ولكنه لا یخلو عن بعد.
(الثانی من المطهرات):
الارض، وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها، بشرط ان تزول عین النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففی كفایة تطهیر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها اشكال، ویعتبر فی الارض ان تكون طاهرة والاحوط وجوبا اعتبار جفافها كما ان الاحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من الارض النجسة سواء بالمشئ علیها أو بغیره كالوقوف علیها، ولا فرق فی الارض بین التراب والرمل والحجر، بل الظاهر كفایة المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفی المفروشة بالقیر ونحوه.
(الثالث من المطهرات):
الشمس، وهی تطهر الارض وما یستقر علیها من البناء وفی الحاق ما یتصل بها من الابواب والاخشاب والاوتاد والاشجار وما علیها من الاوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال، نعم لا یبعد الالحاق فی الحصر والبواری سوى الخیوط التی تشتمل علیها، ویعتبر فی التطهیر بالشمس - مضافا إلى زوال عین النجاسة والى الرطوبة المسریة - الیبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غیرها فی الجملة كالریح.
(الرابع من المطهرات):
الاستحالة، وهی تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفین فی الصورة النوعیة عرفا، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلا عن تفرق الاجزاء، فیطهر ما احالته النار رمادا أو دخانا سواء كان نجسا كالعذرة أو متنجسا كالخشبة المتنجسة، وكذا ما صیرته فحما على الاقوى إذا لم یبق فیه شئ من مقومات حقیقته السابقة وخواصه من النباتیة والشجریة ونحوهما.
واما ما احالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ففیه اشكال والاحوط عدم طهارته، والاظهر ان مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخیر لا یوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فیكون نجسا ومنجسا، نعم لا ینجس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.
(الخامس من المطهرات):
الانقلاب، ویختص تطهیره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغیره، ویلحق به فی ذلك العصیر العنبی إذا انقلب خلا فانه یحكم بطهارته لم قلنا بنجاسته بالغلیان.