العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 9:
إذا قلد مجتهدا یفتی بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الاعلم - وجب علیه ان یقلد الاعلم فی هذه المسألة - سواء أكان هو هذا المجتهد أم غیره - وكذا الحال فیما إذا أفتى بجواز تقلید غیر الاعلم ابتداء.

مسألة 10:
یصح تقلید الصبی الممیز، فإذا مات المتجهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه فحكمه حكم غیره - الآتی فی المسألة 14 - الا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.
مسألة 11:
یجوز تقلید من اجتمعت فیه امور: (1) البلوغ (2) العقل (3) الرجولة (4) الایمان - بمعنى ان یكون إثنا عشریا - (5) العدالة (6) طهارة المولد (7) الضبط بمعنى ان لا یقل ضبطه عن المتعارف (8) الاجتهاد (9) الحیاة على تفصیل سیأتی.
مسألة 12:
تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی، ووبقائی، التقلید الابتدائی هو ان یقلد المكلف مجتهدا میتا من دون ان یسبق منه تقلیده حال حیاته.
التقلید البقائی هو ان یقلد مجتهدا معینا شطرا من حیاته ویبقى على تقلید ذلك المجتهد بعد موته.
مسألة 13:
لا یجوز تقلید المیت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدین الاحیاء.
مسألة 14:
الاقوى جواز البقاء على تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالا - بمخالفة فتواه لفتوى الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، والا فان كان المیت اعلم وجب البقاء على تقلیده، ومع كون الحی اعلم یجب الرجوع إلیه، وان تساویا فی العلم ولم یكن احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین قولیهما على الاحوط مطلقا، وان كان الاظهر كونه فی سعة عملا فی تطبیق العمل على فتوى ای منهما ما لم یكن مقرونا بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة كذلك فی خصوص المسألة، كما إذا أفتى احدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتى احدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی احد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذ.
ویكفی فی البقاء على التقلید - وجوبا وجوازا - الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه التعلم أو العمل على الاظهر، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الاتی فی المسألة اللاحقة - مختص بفرض التقلید بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد.
مسألة 15:
لا یجوز العدول إلى المیت - ثانیا - بعد العدول عنه إلى الحی.
مسألة 16:
الاعلم هو: الاقدر على استنباط الاحكام وذلك بأن یكون اكثر احاطة بالمدارك وبتطبیقاتها من غیره بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غیره.
مسألة 17:
یجب الرجوع فی تعیین الاعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا یجوز الرجوع فی ذلك إلى من لا خبرة له بذلك.
مسألة 18:
إذا كان احد المجتهدین اعلم من الاخر ففیه صورتان:
1 - ان لا یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوى فی المسائل التی تكون فی معرض ابتلائه، ففی هذه الصورة یجوز تقلید أیهما شاء وان كان هو غیر الاعلم.
2 - ان یعلم الاختلاف بینهما تفصیلا أو اجمالا فی المسائل التی تكون فی معرض ابتلائه فیجب فی هذه الصورة تقلید الاعلم، وإذا تردد الاعلم بین شخصین مثلا - ولو كان ذلك من جهة تعارض البینتین واتفاقهما على نفی الاعلمیة عن الغیر - فالاحوط ان یحتاط مع الامكان بین قولیهما مطلقا، وان كان الاقوى هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما كان من قبیل اشتباه الحجة بالا حجة فی الاحكام الالزامیة، سواء أكان فی مسألة واحدة - كما إذا افتى احدهما بوجوب الظهر والاخر بوجوب الجمعة، ولو مع احتمال الوجوب التخییری - أم فی مسألتین كما إذا افتى أحدهما بالحكم الترخیصی فی مسألة والاخر بالحكم الالزامی فیها وانعكس الامر فی مسألة اخرى، واما إذا لم یكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط كما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما على هذا النحو الا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید مع كون المفتی بالحكم الالزامی فی الجمیع واحدا.
هذا كله مع امكان الاحتیاط، واما مع عدم امكانه - سواء أكان ذلك من جهة دوران الامر بین المحذورین كما إذا أفتى احدهما بوجوب عمل والاخر بحرمته أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولین - فاللازم ان یعمل على وفق فتوى من یكون احتمال أعلمیته أقوى من الآخر، ومع تساویه فی حق كلیهما یتخیر فی العمل على وفق فتوى من شاء منهما.