العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1293:
الحج الواجب على المیت بالاصالة والحقوق المالیة مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها المیت أم لا، إلا إذا أوصى باخراجها من ثلثه فإنها تخرج من الثلث حینئذ، كما سیأتی.
مسألة 1294:
إذا زاد شئ من مال المیت - بعد اداء الحج والحقوق المالیة - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقل منه فلابد من العمل بوصیته، وإلا كان تمام الزائد للورثة.
مسألة 1295:
لا تنفذ الوصیة فیما یزید على ثلث المیت فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها فی الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن اجازوا - ولو بعد موت الموصی بمدة - صحت الوصیة وإلا بطلت فی المقدار الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت فی حصة المجیز خاصة.
مسألة 1296:
إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصی نفذت الوصیة، ولم یكن لهم ردها بعد موته.
مسألة 1297:
إذا أوصى باداء الخمس والزكاة وغیرهما من الدیون وباستئجار من یقضی فوائته من الصلاة والصیام وبالصرف فی الامور المستحبة كاطعام المساكین - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الدیون اولا، فأن بقی شئ صرف فی اجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد فی المصارف المستحبة فإذا كان ثلثه بمقدار دینه فقط ولم یجز الوارث وصیته فی الزائد على الثلث بطلت الوصیة فی غیر الدین.
مسألة 1298:
لو أوصى باداء دیونه وبالاستیجار للصوم والصلاة بالاتیان بالامور المستحبة، فإن لم یوصی باداء الامور المذكور من ثلث ماله وجب اداء دیونه من أصل المال، فإن بقی منه شئ یصرف ثلثه فی الاستئجار للصلاة والصوم والاتیان بالامور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن اجازت الورثة الوصیة فی المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث، فإن بقی منه شئ یصرف الباقی فی الامور المستحبة.
مسألة 1299:
إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجمیع ماله للمسلمین والمساكین وابن السبیل ففی نفوذ وصیته فی جمیع المال كما ذهب إلیه بعض أو عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا یبعد الثانی كما هو الحال فیما لو أوصى بجمیع ماله فی غیر الامور المذكورة.
مسألة 1300:
تثبت دعوى مدعی الوصایة له بمال بشهادة مسلمین عدلین وبشهادة مسلم عادل مع یمین المدعی وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتین عادلتین وبشهادة أربع مسلمات عادلات، ویثبت ربع الوصیة بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتین عادلتین وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات.
كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلین ذمیین عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم تیسر عدول المسلمین، وأما دعوى القیمومة على الصغار من قبل أبیهم أو الوصایة على صرف مال المیت فلا تبثت إلا بشهادة عدلین من الرجال ولا تقبل فیها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
مسألة 1301:
إذا لم یرد الموصی له الوصیة، ومات فی حیاة الموصی، أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصیة ملكوا المال الموصی به إذا لم یرجع الموصی عن وصیته.