العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1283:
إذا وهب المالك فی مرض موته بعض امواله واوصى ببعضها ثم مات، فان وفی الثلث بهما نفذا جمیعا، وكذا إذا لم یف بهما ولكن امضاهما الورثة، وإن لم یمضوهما اخرجا معا من الثلث - كما تقدم فی المسألة 832 - ویبدأ اولا بما وهبه فینفذ فإن بقی شئ صرف فیما أوصى به.
مسألة 1284:
إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه فی مصارف معینة كالخیرات وجب العمل على طبق وصیته.
مسألة 1285:
إذا اعترف فی مرض الموت بدین علیه، ولم یتهم فی اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتهام یخرج من الثلث.
مسألة 1286:
إذا أوصى المالك باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم یعتبر وجود الموصی له حال الوصیة، فإن وجد فی ظرف الاعطاء له اعطی له، وإلا كان میراثا لورثة الموصی ان لم تكن هناك قرینة على كونها من باب تعدد المطلوب وإلا صرف فیما هو الاقرب إلى نظر الموصی من وجوه البر.
وإذا أوصى بشئ لاحد فإن كان موجودا عند موت الموصی ملكه بالقبول وإلا بطلت الوصیة ورجع المال میراثا لورثة الموصی، مثلا: إذا أوصى لحمل فإن تولد حیا ملك الموصی به بقبول ولیه وإلا رجع المال إلى ورثة الموصی.
مسألة 1287:
لا یجب على الموصی إلیه قبول الوصایة وله أن یردها فی حیاة الموصی بشرط أو یبلغه الرد، بل الاحوط اعتبار تمكنه من الایصاء إلى شخص آخر ایضا، فلو كان الرد بعد موت الموصی أو قبل موته ولكن الرد لم یبلغه حتى مات، أو بلغه ولم یتمكن من الایصاء إلى غیره لشدة المرض مثلا لم یكن للرد أثر، وكانت الوصایة لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصیة حرجیا على الموصی إلیه جاز له ردها.
مسألة 1288:
لیس للوصی أو یفوض أمر الوصیة إلى غیره بمعنى أن یعزل نفسه عن الوصایة ویجعلها له، كما لیس له أن یجعل وصیا لتنفیذها بعد موته إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصی فی الایصاء، نعم له أن یوكل من یثق به فی القیام بشؤون ما یتعلق بالوصیة فیما لم یكن غرض الموصی مباشرة الوصی بشخصه.
مسألة 1289:
إذا أوصى إلى اثنین مجتمعین ومات أحدهما أو طرأ علیه جنون أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته أقام الحاكم الشرعی شخصا آخر مكانه، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنین ویكفی نصب شخص واحد ایضا إذا كان كافیا بالقیام بشؤون الوصیة.
مسألة 1290:
إذا عجز الوصی عن انجاز الوصیة لكبر ونحوه - ولو على جهة التوكیل أو الاستیجار - ضم إلیه الحاكم من یساعده فیه.
مسألة 1291:
الوصی أمین، فلا یضمن ما یتلف فی یده إلا مع التعدی أو التفریط مثلا: إذا أوصى المیت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الوصی إلى بلد آخر وتلف المال فی الطریق فإنه یضمن لتفریطه بمخالفة الوصیة.
مسألة 1292:
لا بأس بالایصاء على الترتیب، بأن یوصی إلى زید، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصایة عمرو تتوقف على موت زید.