العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1158:
لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم یتعد فی حفظها ولم یفرط لم یكن علیه شئ وإلا ضمن عوضها ویجب علیه الاستمرار فی التعریف.
مسألة 1159:
اللقطة ذات العلامة البالغة قیمتها درهما فما فوق إذا علم منذ الیوم الاول أنه لا یصل إلى مالكها حتى بتعریفها لزمه أن یتصدق بها عنه بإذن الحاكم الشرعی على الاحوط ولا ینتظر بها حتى تمضی سنة.
مسألة 1160:
لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغیر كان لقطة وتجری علیه احكامها.
مسألة 1161:
یعتبر فی التعریف أن یكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالا معتدا به - أن یكون المال المعثور علیه له، وهذا یختلف بحسب اختلاف الموارد فقد یكفی أن یقول (من ضاع له شئ أو مال) وقد لا یكفی ذلك بل لا بد أن یقول (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا یكفی هذا ایضا بل یلزم اضافة بعض الخصوصیات إلیه كأن یقول (من ضاع له قرط ذهب) مثلا، ولكن یجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة فلا یذكر جمیع صفاتها حتى لا یتعین بل الاحوط عدم ذكر ما لا یتوقف علیه التعریف.
مسألة 1162:
لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التی ذكرها مع الخصوصیات الموجودة فیها.
وحصل الاطمئنان بانها له - كما هو الغالب - اعطیت له ولا یعتبر أن یذكر الاوصاف التی لا یلتفت إلیها المالك غالبا.
مسألة 1163:
اللقطة ذات العلامة إذا لم یعمل الملتقط فیها بما تقدم ضمنها، فلو وضعها فی مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
مسألة 1164:
لو كانت اللقطة مما لا یبقى سنة لزم الملتقط أن یحتفظ بها إلى آخر زمان تبقى فیه محتفظة لصفاتها الدخیلة فی مالیتها، والاحوط أن یعرف بها خلال ذلك فإن لم یظفر بمالكها كان بالخیار بین أن یقومها على نفسه ویتصرف فیها بما یشاء وبین أن یبیعها ویحفظ ثمنها لمالكها ولا یسقط عنه بذلك ما سبق من التعریف فعلیه أن یحفظ خصوصیاتها وصفاتها ویتم تعریفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إلیه وإلا عمل فیه بما تقدم فی المسألة 1140.
هذا فیما إذا اختار المتلقط ان یقومها على نفسه أو تیسر بیعها فباعها، ومع عدم الامرین فیجب علیه أن یتصدق بها ولا یلزمه تعریفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم یضمن له قیمتها على الاظهر، والاحوط وجوبا أن یكون التقدیم والبیع والتصدق فی الموارد المتقدمة باجازة الحاكم الشرعی أو وكیله إن أمكنت.
مسألة 1165:
لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم یكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدیر الظفر به.
مسألة 1166:
إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غیره جاز له التصرف فیه بكل نحو یحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنه قد تعمد التبدیل ظلما وعدوانا جاز له أن یقابله بالمثل فیأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزید قیمة المتروك على قیمة المأخوذ وإلا فالزیادة من مهول المال وتترتب علیه أحكامه، وهكذا الحكم فیما لو علم أنه قد اشتبه أولا ولكنه تسامح وتهاون فی الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأما فی غیر هاتین الصورتین - سواء علم باشتباهه حدوثا وبقاءا أم احتمل الاشتباه ولم یتیقنه - فتجری على المتروك حكم مجهول المالك الآتی فی المسألة الثانیة، هذا فیما إذا لم یكن الشخص هو الذی بدل ماله بمال غیره - عمدا أو اشتباها - وإلا فلا یجوز له التقاص منه بل یجب علیه رده إلى مالكه.
مسألة 1167:
إذا وقع المال المجهول مالكه - غیر اللقطة - بید شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فیه جاز له التصرف على النحو الذی یحرز رضاه به، وإلا وجب علیه الفحص عنه مادام یحتمل الفائدة فی ذلك، وأما مع العلم بعدم الفائدة فی الفحص فإن لم یكن قد یأس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، ومع الیأس یتصدق به، والاحوط أن یكون ذلك باجازة الحاكم الشرعی، ولو صادف فجاء المالك ولم یرض بالتصدق ضمنه له على الاحوط.