العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة29:

 یستحب المسح بمقدار ثلاثة أصابع عرضا، وبمقدار إصبع واحد طولا.

مسألة30:

لا یجب المسح على بشرة الرأس بل یكفی المسح بالنحو المتقدم سابقا على الشعر النابت فی مقدم الرأس بشرط أن لا یكون طویلا بحیث یتجاوز بمده عن مقدم الرأس فلا یجزی المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا فی مقدم الرأس، كما لا یجزی المسح على الشعر النابت فی غیر المقدم وإن كان مجتمعا فیه.

مسألة31:

 بعد مسح الرأس یجب مسح القدمین برطوبة ماء الوضوء الباقیة على الید، بأن یبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبین، وهما الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق على الأحوط وجوبا .

مسألة32:

 یجب فی المسح أن تكون الید هی الماسحة، فلو جمد یده وحرك رأسه أو قدمه بطل الوضوء، ولا یضر الحركة الیسیرة للرأس والقدم حال المسح.

مسألة33:

 لا یشترط أن یكون المسح على الرأس بالید الیمنى بل یكفی بالیسرى. أما المسح على القدمین فالأحوط أن یكون بالید الیمنى للقدم الیمنى وبالیسرى للیسرى.

مسألة34:

 إذا جفت رطوبة الكف فلا یجوز أن یأخذ الماء من الخارج للمسح (أی من خارج أعضاء الوضوء)، بل یجب علیه أن یأخذ الماء من أعضاء الوضوء ویمسح بها، كأن یأخذ من الوجه ویمسح على رأسه وقدمیه.

مسألة35:

 الرطوبة التی یجب أن تكون على الید یجب أن تكون بمقدار بحیث تترك اثرا على الرأس والقدمین.

مسألة36:

یجب أن یكون محل المسح - الرأس والقدمین - جافا فلو كان رطبا وجب تجفیفه قبل المسح، نعم لو كانت الرطوبة بحیث لا تؤثر على رطوبة الكف وتنسب الرطوبة بعد المسح إلى رطوبة الكف فلا اشكال حینئذ.

مسألة37:

 لا یشترط كون أعضاء الغسل جافة أثناء الوضوء.

مسألة38:

 لا یجوز أن یكون هناك حائل حتى لو كان رقیقا بین الماسح والممسوح كالقلنسوة، والجورب، والنعل ونحو ذلك (إلا فی الحالات الاضطراریة).