العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة518:

 فی بعض الموارد یستطیع البائع أو المشتری الفسخ (ابطال المعاملة) ومن جملة تلك الموارد:


1 - ان یكون المشتری أو البائع مغبونا، والمیزان فی تحقق الغبن هو أن یكون هناك تفاوت فاحش بالنسبة إلى القیمة العادلة یوم وقوع العقد، وأما ارتفاع القیمة بعد وقوعه فلا یعتبر غبنا.


2 - ان یكون أحد المتبایعین أو كلاهما قد اشترط لنفسه خیار الفسخ وابطال المعاملة لمدة معینة، مثلا أن یقولا أثناء المعاملة: من یندم فیما بعد یستطیع إلى ثلاثة أیام أن یتراجع عن البیع أو الشراء.


3 - ما لم یفترقا عن مجلس المعاملة، كما إذا اشترى شیئا من الدكان وما زالا فی مكانهما ولم یغادر أحدهما إلى مكان آخر، فیجوز له أن یتراجع عن شرائه.


4 - فیما إذا كان المثمن معیبا والتفت إلى عیبه بعد إجراء المعاملة، تجب المبادرة إلى الفسخ حین ظهور العیب فإن أخره سقط خیار الفسخ.


5 - فیما لو وجد المشتری المثمن بعد اجراء المعاملة على خلاف ما وصفه له البائع، مثلا ان یقول له ان هذا الدفتر 200 ورقة وانكشف فیما بعد انه أقل من ذلك.


6 - إذا لم یدفع المشتری الثمن ولم یتسلم المثمن فإنه یجوز للبائع الفسخ بعد ثلاثة أیام.


7 - إذا كان المبیع حیوانا فللمشتری خیار الفسخ إلى ثلاثة أیام.