فی بعض الموارد یستطیع البائع أو المشتری الفسخ (ابطال المعاملة) ومن جملة تلك الموارد:
1 - ان یكون المشتری أو البائع مغبونا، والمیزان فی تحقق الغبن هو أن یكون هناك تفاوت فاحش بالنسبة إلى القیمة العادلة یوم وقوع العقد، وأما ارتفاع القیمة بعد وقوعه فلا یعتبر غبنا.
2 - ان یكون أحد المتبایعین أو كلاهما قد اشترط لنفسه خیار الفسخ وابطال المعاملة لمدة معینة، مثلا أن یقولا أثناء المعاملة: من یندم فیما بعد یستطیع إلى ثلاثة أیام أن یتراجع عن البیع أو الشراء.
3 - ما لم یفترقا عن مجلس المعاملة، كما إذا اشترى شیئا من الدكان وما زالا فی مكانهما ولم یغادر أحدهما إلى مكان آخر، فیجوز له أن یتراجع عن شرائه.
4 - فیما إذا كان المثمن معیبا والتفت إلى عیبه بعد إجراء المعاملة، تجب المبادرة إلى الفسخ حین ظهور العیب فإن أخره سقط خیار الفسخ.
5 - فیما لو وجد المشتری المثمن بعد اجراء المعاملة على خلاف ما وصفه له البائع، مثلا ان یقول له ان هذا الدفتر 200 ورقة وانكشف فیما بعد انه أقل من ذلك.
6 - إذا لم یدفع المشتری الثمن ولم یتسلم المثمن فإنه یجوز للبائع الفسخ بعد ثلاثة أیام.
7 - إذا كان المبیع حیوانا فللمشتری خیار الفسخ إلى ثلاثة أیام.