یجب فی الركعة الأولى والثانیة من الصلوات الیومیة قراءة سورة الحمد، وقراءة سورة كاملة من القرآن بعدها، كأن یقرأ التوحید مثلا. ولا یكفی قراءة جزء من السورة نعم یجوز الإتیان بأكثر من سورة. |
فی الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة تجب قراءة الحمد، أو التسبیحات إخفاتا مرة واحدة وإن كان الأحوط تكرارها ثلاث مرات. |
یجب فی صلاتی الظهر والعصر أن تكون القراءة فی الركعتین الأولى والثانیة إخفاتا. |
یجب على الرجال فی صلاة الصبح، والمغرب، والعشاء، أن یقرؤا الحمد والسورة فی الركعة الأولى والثانیة جهرا، وأما النساء فإذا لم یكن أجنبی یسمع صوتهن فیجوز لهن الجهر بهما، وإلا فلا یجوز. |
من أخفت عمدا فی الصلاة مكان الجهر، أو جهر عمدا مكان الاخفات، كانت صلاته باطلة، ولكن لو فعل ذلك سهوا أو نسیانا، أو جهلا بالحكم كانت صلاته صحیحة. |
من قرأ جهرا جزءا من السورة والتفت بأن علیه أن یخفت، أو العكس، لا یجب علیه إعادة ما قرأه قبل الالتفات. |
یجب على المكلف أن یتعلم القراءة كی لا یقع فی الخطأ، ومن لا یتمكن من التعلم تجب علیه القراءة بأی نحو یتمكن منه، وأما الأخرس فتكفی منه الإشارة. |
لا یجب تعیین السورة قبل البسملة بل لو عین السورة أولا أتى بالبسملة ثم قصد سورة أخرى لا یجب علیه إعادة البسملة بل له الاكتفاء بها . |