العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة279:

یجب فی الركعة الأولى والثانیة من الصلوات الیومیة قراءة سورة الحمد، وقراءة سورة كاملة من القرآن بعدها، كأن یقرأ التوحید مثلا. ولا یكفی قراءة جزء من السورة نعم یجوز الإتیان بأكثر من سورة.

مسألة280:

فی الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة تجب قراءة الحمد، أو التسبیحات إخفاتا مرة واحدة وإن كان الأحوط تكرارها ثلاث مرات.

مسألة281:

یجب فی صلاتی الظهر والعصر أن تكون القراءة فی الركعتین الأولى والثانیة إخفاتا.

مسألة282:

 یجب على الرجال فی صلاة الصبح، والمغرب، والعشاء، أن یقرؤا الحمد والسورة فی الركعة الأولى والثانیة جهرا، وأما النساء فإذا لم یكن أجنبی یسمع صوتهن فیجوز لهن الجهر بهما، وإلا فلا یجوز.

مسألة283:

من أخفت عمدا فی الصلاة مكان الجهر، أو جهر عمدا مكان الاخفات، كانت صلاته باطلة، ولكن لو فعل ذلك سهوا أو نسیانا، أو جهلا بالحكم كانت صلاته صحیحة.

مسألة284:

من قرأ جهرا جزءا من السورة والتفت بأن علیه أن یخفت، أو العكس، لا یجب علیه إعادة ما قرأه قبل الالتفات.

مسألة285:

یجب على المكلف أن یتعلم القراءة كی لا یقع فی الخطأ، ومن لا یتمكن من التعلم تجب علیه القراءة بأی نحو یتمكن منه، وأما الأخرس فتكفی منه الإشارة.

مسألة286:

لا یجب تعیین السورة قبل البسملة بل لو عین السورة أولا أتى بالبسملة ثم قصد سورة أخرى لا یجب علیه إعادة البسملة بل له الاكتفاء بها .