العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

 

الرهن وثیقة على الدین بمعنى ان المدین یعطی الدائن شیئا وثیقة لدینه.

مسألة640:

 الرهن عقد یحتاج إلى الایجاب والقبول ویشترط فی الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختیار، وفی خصوص الراهن عدم الحجر بالسفه أو الفلس.

مسألة641:

 إذا أدى المدین دینه انفك الرهن وجاز له المطالبة به ویجب على المرتهن ارجاعه إلیه، فإن امتنع كان غاصبا وضامنا.

مسألة642:

 إذا لم یؤد المدین دینه فی الأجل المضروب جاز للدائن استیفاء حقه من العین المرهونة عنده ان كان وكیلا عن الراهن فی بیع الرهن لاستیفاء دینه منه، وإلا فیجب علیه الاستئذان منه فی ذلك إن أمكن وإلا رجع إلى الحاكم مع الامكان، فان كانت قیمته أزید من قیمة الدین وجب علیه ارجاع الباقی إلى المدین.

مسألة643:

 لا یجوز للمرتهن التصرف فی العین المرهونة من دون إذن الراهن فلو تصرف فیها من دون إذنه فتلفت أو عابت كان ضامنا.

مسألة644:

 منافع العین المرهونة ونماءاتها متصلة كانت أو منفصلة كالنتاج والثمر والصوف ونحوها كلها للراهن، فلو استوفاها المرتهن كان ضامنا لبدلها للراهن.

مسألة645:

 الرهن أمانة مالكیة فی ید المرتهن لا یضمنه إلا مع التعدی أو التفریط فی حفظه.

مسألة646:

 لا یبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ینتقل إلى ورثتهما.