العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الحجر هو المنع من التصرف فی المال بسبب الصغر أو السفه أو الفلس.

مسألة594:

 الولایة على الصغیر للأب أو للجد للأب ومع فقدهما للقیم المنصوب من أحدهما ومع فقده للحاكم الشرعی.

مسألة595:

 لا یجوز التصرف فی أموال الصغیر إلا بإجازة ولیه الشرعی لمصلحة الصغیر.

مسألة596:

 المعاملة التی یجریها الغیر على أموال الصغیر من دون إجازة ولیه الشرعی فضولیة موقوفة على إجازة الولی أو إمضاء الصغیر بعد بلوغه.

مسألة597:

 لا یحق لأحد إسقاط حق الصغیر أو التنازل عنه إلا إذا كان فی ذلك مصلحة له.

مسألة598:

 یجوز لولی الصغیر أو القیم علیه الاتجار بمال الصغیر إذا كان فیه مصلحة له.

مسألة599:

 لا یشترط العدالة فی ولایة الولی على الصغیر بل یكفی كونه أمینا.

مسألة600:

 السفیه محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته المالیة إلا باذن الولی الشرعی أو إجازته.

مسألة601:

 المفلس محجور علیه فی التصرفات المالیة فیما إذا كانت دیونه الحالة أزید من أمواله، وكان الغرماء قد رفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعی فحكم بحجره.

مسألة602:

 یتحقق البلوغ فی الصبی بإحدى العلامات التالیة: الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو بلوغه خمس عشرة سنة قمریة.