العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة93:

 ثلاثة أغسال واجبة تختص بالنساء فقط وهی: غسل الحیض، والاستحاضة، والنفاس، وسبب هذه الأغسال: خروج الدم من الرحم، ولكل واحد من هذه الأغسال حكم خاص به.

مسألة94:

 كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا یحكم بكونه حیضا، وكل دم تراه المرأة بعد سن الیأس - وهو الستون فی الهاشمیة والخمسون فی غیره فهو بحكم الاستحاضة.

مسألة95:

 عندما ینقطع دم الحیض عن المرأة، یجب علیها ان تغتسل للصلاة وللأعمال التی تشترط فیها الطهارة.

مسألة96:

 أقل الحیض ثلاثة أیام، وعلیه فإذا رأت الدم وانقطع قبل أن یتم الثلاثة أیام فلیس له حكم الحیض.

مسألة97:

 أكثر الحیض عشرة أیام، وعلیه فإذا استمر الدم أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة لیس له حكم الحیض.

مسألة98:

 دم الحیض فی الغالب: غلیظ، حار، احمر اللون، مائل إلى السواد، یخرج بدفق وحرقة قلیلة.


1 - لو شك فی أن الخارج دم الحیض أم غیره یحكم بالطهارة.


2 - لو اشتبه دم الحیض بدم البكارة یجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت منغمسة فهو من دم الحیض.


3 - لو اشتبه دم الحیض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم یجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرج الدم من الجانب الأیسر كان حیضا وإلا فلا.