الشركة هی ان یكون شئ لاثنین أو أكثر وقد تكون اختیاریة كما إذا اشترى اثنان عینا وقد تكون قهریة كانتقال التركة إلى الورثة. وتطلق الشركة أیضا على معنى آخر، وهو العقد الواقع بین اثنین أو أزید على المعاملة بمال مشترك بینهم وتسمى بالشركة العقدیة، وتفید جواز تصرف الشریكین فی المال المشترك بالتكسب به وكون الربح والخسارة بینهما على نسبة مالهما، ولا تصح هذه الشركة إلا فی الأموال ولا تصح فی الأعمال. |
لا یجوز لأحد من الشركاء التصرف فی المال المشترك بالبیع والشراء وغیرهما الا برضى الجمیع فلو تصرف فیه بالبیع والشراء مثلا من دون إذنهم كان فضولیا موقوفا على الإجازة فإن أجازوا نفذ تصرفه فی الجمیع وان ردوا صح تصرفه بمقدار نصیبه فقط. |
إذا تصرف أحد الشریكین فی المال المشترك من دون إذن الشریك الآخر كان غصبا وموجبا للضمان. |
یجوز لكل واحد من الشركاء بیع حصته من المال المشترك من أی شخص أراد ولا یحق لسائر الشركاء منعه من ذلك. |
یجوز لكل واحد من الشركاء المطالبة بالتقسیم إذا كانت العین قابلة لذلك. |
لا یجوز للشركاء منع أحدهم من الانفصال من الشركة بل یجب علیهم الاستجابة لطلبه. |
عقد الشركة جائز من الطرفین فیجوز لكل منهما فسخه. |
إذا فسخ أحد الشریكین عقد الشركة انفسخ العقد وبطل أصل الشركة فیما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه، ویرجع كل مال إلى صاحبه ویكون التقسیم فیه بالتصالح. |