العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة533:

الشركة هی ان یكون شئ لاثنین أو أكثر وقد تكون اختیاریة كما إذا اشترى اثنان عینا وقد تكون قهریة كانتقال التركة إلى الورثة. وتطلق الشركة أیضا على معنى آخر، وهو العقد الواقع بین اثنین أو أزید على المعاملة بمال مشترك بینهم وتسمى بالشركة العقدیة، وتفید جواز تصرف الشریكین فی المال المشترك بالتكسب به وكون الربح والخسارة بینهما على نسبة مالهما، ولا تصح هذه الشركة إلا فی الأموال ولا تصح فی الأعمال.

مسألة534:

 لا یجوز لأحد من الشركاء التصرف فی المال المشترك بالبیع والشراء وغیرهما الا برضى الجمیع فلو تصرف فیه بالبیع والشراء مثلا من دون إذنهم كان فضولیا موقوفا على الإجازة فإن أجازوا نفذ تصرفه فی الجمیع وان ردوا صح تصرفه بمقدار نصیبه فقط.

مسألة535:

 إذا تصرف أحد الشریكین فی المال المشترك من دون إذن الشریك الآخر كان غصبا وموجبا للضمان.

مسألة536:

 یجوز لكل واحد من الشركاء بیع حصته من المال المشترك من أی شخص أراد ولا یحق لسائر الشركاء منعه من ذلك.

مسألة537:

 یجوز لكل واحد من الشركاء المطالبة بالتقسیم إذا كانت العین قابلة لذلك.

مسألة538:

 لا یجوز للشركاء منع أحدهم من الانفصال من الشركة بل یجب علیهم الاستجابة لطلبه.

مسألة539:

 عقد الشركة جائز من الطرفین فیجوز لكل منهما فسخه.

مسألة540:

 إذا فسخ أحد الشریكین عقد الشركة انفسخ العقد وبطل أصل الشركة فیما إذا تحققت بعقدها لا بالمزج ونحوه، ویرجع كل مال إلى صاحبه ویكون التقسیم فیه بالتصالح.