المزارعة وهی معاملة على زراعة الأرض بحصة من حاصلها. فتحتاج إلى طرفین مالك الأرض والزارع، وإلى الایجاب والقبول، كأن یقول صاحب الأرض زارعتك أو سلمت الأرض إلیك على أن تزرعها بحصة من حاصلها لمدة معینة. |
یشترط فی المتعاملین البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر بسبب الفلس أو السفه. |
یشترط أن تكون الحصة مشاعة بینهما كالثلث أو الربع ونحو ذلك. وكذا یشترط تعیین المدة بنحو یرفع الجهالة بالأشهر أو السنین أو الأیام. |
یشترط تعیین النوع الذی یراد زرعه فی الأرض كالحنطة أو الأرز مثلا. |
یشترط تعیین الأرض فلا یصح ان یزارعه على إحدى هذه القطعات. |
إذا انقضت مدة الإجارة لم یجز للزارع إبقاء زرعه فی الأرض، ولذلك یجوز للمالك مطالبته بقلعه منها. |
لو زرع نوعا غیر ما عینه ثبت لمالك الأرض 8 خیار الفسخ من باب تخلف الشرط. |
عقد المزارعة لازم من الطرفین، فلا ینفسخ إلا إذا اشترط فیه خیار الفسخ لهما أو لأحدهما. وتنفسخ بالتقایل أیضا. |
لا تبطل المزارعة بموت أحدهما فیقوم وارثه مقامه إلا إذا اشترط فیه المباشرة. |
یشترط فیها ما تقدم من الشروط فی المزارعة. |