العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

المزارعة وهی معاملة على زراعة الأرض بحصة من حاصلها. فتحتاج إلى طرفین مالك الأرض والزارع، وإلى الایجاب والقبول، كأن یقول صاحب الأرض زارعتك أو سلمت الأرض إلیك على أن تزرعها بحصة من حاصلها لمدة معینة.

مسألة559:

 یشترط فی المتعاملین البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر بسبب الفلس أو السفه.

مسألة560:

 یشترط أن تكون الحصة مشاعة بینهما كالثلث أو الربع ونحو ذلك. وكذا یشترط تعیین المدة بنحو یرفع الجهالة بالأشهر أو السنین أو الأیام.

مسألة561:

 یشترط تعیین النوع الذی یراد زرعه فی الأرض كالحنطة أو الأرز مثلا.

مسألة562:

 یشترط تعیین الأرض فلا یصح ان یزارعه على إحدى هذه القطعات.

مسألة563:

 إذا انقضت مدة الإجارة لم یجز للزارع إبقاء زرعه فی الأرض، ولذلك یجوز للمالك مطالبته بقلعه منها.

مسألة564:

 لو زرع نوعا غیر ما عینه ثبت لمالك الأرض 8 خیار الفسخ من باب تخلف الشرط.

مسألة565:

 عقد المزارعة لازم من الطرفین، فلا ینفسخ إلا إذا اشترط فیه خیار الفسخ لهما أو لأحدهما. وتنفسخ بالتقایل أیضا.

مسألة566:

 لا تبطل المزارعة بموت أحدهما فیقوم وارثه مقامه إلا إذا اشترط فیه المباشرة.

مسألة567:

 یشترط فیها ما تقدم من الشروط فی المزارعة.