العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة759:

 الطلاق شرعا بید الزوج، ولا یشترط موافقة الزوجة ولا إطلاعها علیه.

مسألة760:

 إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه.

مسألة761:

 یشترط فی صحة الطلاق أمور: -


1 - أن یقع بالصیغة الخاصة " أنت طالق ".


2 - أن یكون بحضور شاهدین عادلین.


3 - أن لا تكون فی طهر واقعها فیه.


4 - أن لا تكون فی العادة. هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا یائسة.

مسألة762:

 الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن.

مسألة763:

 یجوز أن تشترط الزوجة فی ضمن عقد النكاح أو فی ضمن عقد آخر لازم أن تكون وكیلة فعلا عن الزوج فی طلاق نفسها فیما بعد عند حدوث ما عیناه فی متن العقد من الأمور والقیود.