لا یشترط أن یكون المبیع عینا ولذا یجوز بیع العلوم الفنیة والحقوق. |
یشترط أن یكون العوضان ملكا طلقا فلا یجوز بیع الرهن والوقف والممتلكات العامة. |
یجوز بیع الحشرات والفراشات ونحو ذلك، فیما إذا كان لها منفعة محللة مقصودة حتى ولو بلحاظ ما لها من قیمة علمیة تحقیقیة، حیث تكون من هذه الناحیة متمولة عرفا ویوجد غرض عقلائی من بیعها. |
لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل مجانا أو بعوض فیما إذا كان قابلا للنقل إلى الغیر. |
إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن كلیا مؤجلا أیضا فالمعاملة باطلة. |
یجب فی المعاملة ان یكون جنس ووصف العوضین معلوما، لكن لا یجب معرفة الأوصاف والخصوصیات التی لا یؤثر وجودها وعدمها غالبا فی رغبة الناس فی المتاع. |
بیع وشراء شیئین من جنس واحد سواء كانا مكیلین أم موزونین مع التفاضل حرام لأنه ربا، كأن یبیع طنا من القمح بطن ومئتی كیلو غراما من القمح أیضا. |