العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة509:

 لا یشترط  أن یكون المبیع عینا ولذا یجوز بیع العلوم الفنیة والحقوق.

مسألة510:

 یشترط أن یكون العوضان ملكا طلقا فلا یجوز بیع الرهن والوقف والممتلكات العامة.

مسألة511:

 یجوز بیع الحشرات والفراشات ونحو ذلك، فیما إذا كان لها منفعة محللة مقصودة حتى ولو بلحاظ ما لها من قیمة علمیة تحقیقیة، حیث تكون من هذه الناحیة متمولة عرفا ویوجد غرض عقلائی من بیعها.

مسألة512:

 لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل مجانا أو بعوض فیما إذا كان قابلا للنقل إلى الغیر.

مسألة513:

 إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن كلیا مؤجلا أیضا فالمعاملة باطلة.

مسألة514:

 یجب فی المعاملة ان یكون جنس ووصف العوضین معلوما، لكن لا یجب معرفة الأوصاف والخصوصیات التی لا یؤثر وجودها وعدمها غالبا فی رغبة الناس فی المتاع.

مسألة515:

 بیع وشراء شیئین من جنس واحد سواء كانا مكیلین أم موزونین مع التفاضل حرام لأنه ربا، كأن یبیع طنا من القمح بطن ومئتی كیلو غراما من القمح أیضا.