العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة 71:

یجب على الإنسان التوضؤ لكل صلاة عدا الصلاة على المیت، وللطواف الواجب حول الكعبة، ومس كتابة القرآن، أو اسم الله جل وعلا ببدنه.

مسألة72:

 الصلاة أو الطواف حول الكعبة من دون وضوء باطلان.

مسألة73:

 من لم یكن متوضأ لا یجوز له مس الكتابات التالیة ببدنه:


1 - خط كتابة القرآن، ولا اشكال فی مس ترجمته إلى اللغات الأخرى.


2 - اسم الله بأی لغة كتب مثل: الله - خدا .


 3 - الأحوط  إلحاق أسماء الأنبیاء (علیهم السلام)، واسم النبی محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) وأسماء الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، واسم السیدة فاطمة الزهراء (علیها السلام).

مسألة74:

 یستحب التوضؤ للأعمال التالیة:


1 - الذهاب إلى المسجد، أو حرم أحد المعصومین (علیهم السلام).


2 - قراءة القرآن.


3 - حمل القرآن.


4 - مس جلد القرآن وهوامش صفحاته.


5 - زیارة أهل القبور.


6 - یستحب الوضوء فی نفسه لغرض الكون على الطهارة وتجزی الصلاة به. مبطلات الوضوء