العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة798:

 إذا وجد شخص شیئا ولم یلتقطه فلا شئ علیه.

مسألة799:

 إذا وجد شخص شیئا والتقطه فهنا تترتب أحكام معینة وهذا بیانها: إذا كانت قیمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة، ولم یعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه فی الحال، لكن لو عرفه فیما بعد یرده إلیه مع بقاء عینه على الأحوط وجوبا لو لم یكن الأقوى، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العین فلا ضمان علیه. إذا كانت قیمة ما وجده درهما فأكثر من الفضة المسكوكة وعلیه علامة یمكن ان یعرف صاحبه من خلالها، وجب علیه تعریفه  لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد ان یرده لصاحبه إذا عثر علیه فیما بعد، أو التصدق به عن صاحبه لفقیر غیر هاشمی أو إبقاؤه أمانة بیده من غیر ضمان.

مسألة800:

 إذا كان یعلم بعدم الجدوى فی التعریف، أو یئس من العثور على صاحبه لا یجب علیه التعریف وجاز له التصدق به على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة .

مسألة801:

 المال المجهول مالكه لو أخذه وجب علیه الفحص عن مالكه إلى الیأس من الظفر به، وعند ذلك یجب علیه التصدق به أو بثمنه على الفقراء نیابة عن مالكه، والأحوط أن یكون ذلك بإذن الحاكم الشرعی مع الامكان.

مسألة802:

 أموال الدول غیر الإسلامیة لیست مجهولة المالك بل هی ملك لها.

مسألة803:

 التصرف فی أموال الدول غیر الإسلامیة أو الأشخاص غیر المسلمین من دون إذنهم وإجازتهم غصب وحرام وموجب للضمان لأنها مملوكة لهم. أحكام المشتركات والموات المشتركات هی الأشیاء والأماكن العامة التی یجوز لعامة الناس الانتفاع منها مما لیست ملكا لأحد، كالطرق والمساجد والمدارس والمیاه والمعادن ونحو ذلك. الموات هی الأراضی الخربة المعطلة التی لا ینتفع بها إما لفقد الشرائط أو لوجود الموانع فیها، إما بالأصالة واما بالعارض.

مسألة804:

 الأرض الموات بالأصل إذا لم یتعلق بها حق لشخص جاز إحیاؤها بعد الاستئذان من ولی أمر المسلمین وتصیر ملكا للمحیی.

مسألة805:

 الأراضی الموات بالأصل وكذا الموات بالعارض فیما إذا كانت مما باد أهلها جزء من الأنفال والممتلكات العامة ولذلك فهی بید ولی أمر المسلمین واحیاؤها یجب ان یكون بإذنه.

مسألة806:

 لا یتحقق الاحیاء بإحاطة الأرض بسور بل یسمى ذلك تحجیرا.