هی الصلاة التی یؤتى بها بعد فوات وقتها. |
یجب على الإنسان أن یأتی بالصلوات الواجبة فی وقتها المعین، فلو أخرها عن وقتها من دون عذر كان عاصیا فتجب علیه التوبة مضافا إلى قضائها. |
هناك موردان یجب فیهما على المكلف قضاء الصلاة: 1 - الصلاة الواجبة التی لم یأت بها فی وقتها. 2 - الصلاة التی اتى بها فی وقتها لكن التفت خارج الوقت أنها كانت باطلة، كأن علم فیما بعد أنه صلى وهو محدث. |
من وجب علیه قضاء الصلاة، یجب علیه عدم التهاون فی قضائها، ولكن لا یجب علیه المبادرة إلى القضاء فورا. |
لا یجب الترتیب فی قضاء الصلوات إلا فی الصلاتین المترتبتین لیوم واحد كالظهرین والعشائین. |
من وجب علیه قضاء عدة صلوات ولم یعلم عددها، مثلا: لا یعلم هل فاتته أربع صلوات أم خمس یقتصر فی القضاء على القدر المتیقن. |
إذا كان یعلم سابقا عدد ما فاته من الصلوات، لكنه نسی ذلك فعلا یقتصر على القدر المتیقن. |
یجوز الاتیان بصلاة القضاء جماعة سواء كانت صلاة الامام أداء أم قضاء، ولا یشترط اتحاد الصلاة بان یصلی الإمام والمأموم نفس الفرض، مثلا: لو كانت صلاة الامام الظهر أو العصر والمأموم یقضی صلاة الصبح صح الإئتمام به بلا اشكال. |
إذا فات المسافر صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء فی السفر وكان الواجب علیه التقصیر وجب علیه قضاؤها قصرا أیضا، حتى لو اتى بالقضاء فی غیر حال السفر. |
لا یجوز الصوم فی السفر حتى صوم القضاء بخلاف قضاء الصلاة فی السفر فإنه جائز. |