السمك الذی له فلس إذا اخذ من الماء حیا ومات خارج الماء حل اكله وطهر، وان مات داخل الماء فهو طاهر لكن یحرم اكله. |
السمك الذی لا فلس له یحرم اكله حتى ولو اخرج من الماء حیا ومات خارجه. |
لا یشترط فی حلیة السمك ان یكون الصائد مسلما، كما لا تشترط التسمیة عند صیده. |
یكفی فی حلیة السمك أن یخرج من الماء حیا بنفسه ویأخذه الشخص قبل أن یموت. |
إذا شك فی أن هذا السمك له فلس أم لا فیجوز التعویل على قول أهل الخبرة فی ذلك، فإن لم یتمكن فهی محكومة بالحلیة. |
لا إشكال فی الاستفادة من الأسماك التی لا فلس لها فی الأغراض والمنافع المحللة كالأغراض الطبیة، لا للأكل. |
جمیع الحیوانات البحریة ما عدا السمك ذا الفلس والروبیان محرمة الأكل. |
لا یشترط أن یكون جمیع بدن السمكة مغطى بالفلس بل یكفی كونها من جنس الأسماك ذات الفلس وإن لم یكن لها فلس إلا على مؤخر ذیلها أو حول رأسها فقط. |