العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة816:

 السمك الذی له فلس إذا اخذ من الماء حیا ومات خارج الماء حل اكله وطهر، وان مات داخل الماء فهو طاهر لكن یحرم اكله.

مسألة817:

 السمك الذی لا فلس له یحرم اكله حتى ولو اخرج من الماء حیا ومات خارجه.

مسألة818:

 لا یشترط فی حلیة السمك ان یكون الصائد مسلما، كما لا تشترط التسمیة عند صیده.

مسألة819:

 یكفی فی حلیة السمك أن یخرج من الماء حیا بنفسه ویأخذه الشخص قبل أن یموت.

مسألة820:

 إذا شك فی أن هذا السمك له فلس أم لا فیجوز التعویل على قول أهل الخبرة فی ذلك، فإن لم یتمكن فهی محكومة بالحلیة.

مسألة821:

 لا إشكال فی الاستفادة من الأسماك التی لا فلس لها فی الأغراض والمنافع المحللة كالأغراض الطبیة، لا للأكل.

مسألة822:

 جمیع الحیوانات البحریة ما عدا السمك ذا الفلس والروبیان محرمة الأكل.

مسألة823:

 لا یشترط أن یكون جمیع بدن السمكة مغطى بالفلس بل یكفی كونها من جنس الأسماك ذات الفلس وإن لم یكن لها فلس إلا على مؤخر ذیلها أو حول رأسها فقط.