العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة145:

 یجب دفن المیت المسلم مطلقا، والمراد من دفنه مواراته فی الأرض.

مسألة146:

 یجب ان یضجع المیت على جنبه الأیمن بحیث یكون رأسه إلى یمین من یستقبل القبلة ورجلاه إلى یساره.

مسألة147:

 یجب دفن القطع المبانة من المیت حتى الشعر والسن والظفر.

مسألة148:

 لا یجوز دفن الكفار فی مقابر المسلمین ولا یجوز دفن المسلم فی مقابر الكفار أیضا.

مسألة149:

 یجوز نقل المیت من بلده إلى بلد آخر إلا إذا استلزم الهتك أو فساد المیت.

مسألة150:

 یجوز البكاء على المیت والنوح علیه ورثاؤه فیما لم یشتمل على الباطل. ولكن لا یجوز اللطم والصراخ والخدش ونتف الشعر ولا شق الثوب إلا على الأب أو الأخ.

مسألة151:

 لا یجوز نبش قبر المسلم إلا بعد اندراس قبره وصیرورته رمیما وترابا. نعم یجوز النبش فی موارد منها:


1 - إذا دفن فی مكان مغصوب ولم یرض المالك ببقائه فیه ولو مع العوض.


2 - إذا توقف النبش على احقاق حق أو دفع باطل.


3 - إذا لم یغسل أو یكفن فیما إذا لم یستلزم اخراجه الهتك.


4 - إذا أرید نقله إلى الأماكن المشرفة مع ایصائه بذلك.


5 - إذا خیف علیه من سبع أو عدو.