العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة152:

 یجب التیمم فی الموارد التالیة بدلا عن الوضوء أو الغسل:


1 - عدم وجود الماء، أو عدم امكان الوصول إلیه.


2 - حصول الضرر من استعمال الماء كحصول المرض مثلا، أو اشتداده، أو زیادته، أو تأخر الشفاء والبرء منه.


3 - الخوف فیما لو استعمل الماء فی الوضوء أو الغسل على نفسه، أو على عیاله، أو على رفیقه، أو على من یجب علیه حفظه (حتى الحیوان الذی تحت تصرفه) من الموت، أو المرض بسبب العطش، أو خاف علیهم العطش الموجب للمشقة.


4 - فیما لو كان بدنه أو لباسه (ولم یكن عنده غیره) نجسا، ولا یكفی الماء الذی بحوزته إلا لتطهیر لباسه أو إزالة النجاسة عن بدنه، فإنه یقدم تطهیر البدن على الوضوء والغسل .


5 - إذا ضاق الوقت عن الاتیان بالوضوء أو الغسل بحیث لو أراد الصلاة بعد ذلك وقعت بتمامها أو مقدار منها خارج الوقت.

مسألة153:

 التیمم الذی یكون بدلا عن الوضوء لا یختلف عن التیمم الذی هو بدل عن الغسل.

مسألة154:

 من أتى بعد التیمم بدلا عن الوضوء بإحدى مبطلات الوضوء بطل تیممه.

مسألة155:

 من أتى بعد التیمم بدلا عن الغسل بإحدى مبطلات الغسل بطل تیممه، مثلا: لو تیمم بدلا عن غسل الجنابة وعاد فأجنب بعد التیمم بطل تیممه.

مسألة156:

 انما یكون التیمم صحیحا فیما إذا اتى به حالة كونه معذورا عن الوضوء أو الغسل، وعلیه فلا یصح منه التیمم من دون عذر أبدا، وإذا كان ذا عذر وتیمم ومن ثم ارتفع العذر (كأن تیمم لعدم وجود الماء ومن ثم وجده) بطل تیممه.

مسألة157:

 إذا تیمم بدلا عن غسل الجنابة لا یجب علیه ان یتوضأ للصلاة بالإضافة إلى التیمم، ولكن إذا تیمم بدلا عن سائر الأغسال الأخرى، لابد من أن یتوضأ أیضا مع التیمم، ولا یجوز الدخول فی الصلاة من دون الاتیان بالوضوء، نعم إذا عجز عن التوضؤ أیضا وجب علیه ان یتیمم مرة ثانیة بدلا عن الوضوء.