العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

 

وهو من أهم الفرائض وأركانها ومن تركه عالما عامدا مستطیعا مات یهودیا أو نصرانیا كما ورد فی الروایات.


أعمال الحج هی:


 الإحرام من أحد المواقیت فی حج القران أو الافراد، ومن مكة فی حج التمتع. - الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب. - الوقوف بالمشعر الحرام. - المبیت بمنى ورمی جمرة العقبة الكبرى. - ذبح الهدی للمتمتع والقارن. - الحلق أو التقصیر وبه یتحلل من كل شئ سوى الطیب والنساء. - طواف الحج وصلاته وبه یتحلل من الطیب. - السعی بین الصفا والمروة. - طواف النساء وصلاته وبه تحل له النساء. ومن كان حجه حج التمتع یجب علیه أولا الإحرام لعمرة التمتع والطواف وصلاته والسعی والتقصیر قبل البدء باعمال الحج ثم الإحرام للحج بعد ذلك من مكة.

مسألة665:

إذا دار الأمر بین الزواج أو الذهاب إلى الحج یقدم الزواج إذا كان تركه موجبا للحرج أو المشقة أو كان فیه خوف الوقوع فی الحرام.

مسألة666:

 إذا استقر الحج فی ذمة الشخص ولم یذهب عمدا إلى الحج فی عام الاستطاعة أثم ویجب علیه المبادرة إلى الحج فی العام القادم ولو متسكعا.

مسألة667:

 یحرم على الحاج بعد الأحرام أمور منها:


- مقاربة النساء بالجماع والملاعبة ونحوها ولا یحرم اللمس والنظر العادیین إلى الزوجة. - الاستمناء. - التدهین بالطیب. - التزیین حتى للنساء بقصد الزینة. - إخراج الدم. - ستر الوجه للمرأة. - لبس المخیط للرجال. - الاستظلال بما یكون فوق رأسه فی النهار، ولا بأس بالتظلیل فی اللیل. - الاحتقان بالإبر إلا إذا كان ضروریا.

مسألة668:

 یحرم النفر من عرفات قبل الغروب ولكن لو فعل صح حجه فإن كان ذلك عن علم وعمد فعلیه الكفارة وإذا كان جهلا ونسیانا فلا كفارة علیه ولكن علیه الرجوع لو التفت قبل انقضاء الوقت فإن لم یرجع عصى.

مسألة669:

 یكفی المبیت فی لیالی التشریق إلى منتصف اللیل مخیرا بین النصف الأول من اللیل والنصف الثانی وإن كان الأول أحوط .

مسألة670:

 تجب الكفارة بترك المبیت من دون فرق بین العالم والجاهل والناسی على الأحوط .

مسألة671:

 یجب الحج على المستطیع مالیا وبدنیا وسربیا. بمعنى أن یكون قادرا من الناحیة المالیة وأن یكون سلیما من الناحیة البدنیة بحیث یتمكن من القیام بأفعال الحج وأن یكون الطریق مفتوحا أمامه.

مسألة672:

 لا یجب الإقتراض للحج ولا تحصل به الاستطاعة المالیة المشروط بها وجوب الحج.

مسألة673:

تجوز الاستنابة فی الذبح.