العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

ماهو التقلید؟

هو الإتباع، وهنا بمعنى اتباع رأی المجتهد، أی ان یأتی الإنسان بأعماله طبقا لفتوى مجتهد معین.

مسألة1:

 یقال للمجتهد الذی قلده الآخرون فی أحكامهم: مرجع التقلید، وللذی یقلد مجتهدا فی أعماله: مقلدا.

مسألة2:

 من لم یبلغ درجة الاجتهاد ولا یقدر على استنباط الأحكام، والقوانین الإسلامیة من منابعها یجب علیه أن یقلد مجتهدا، یعنی أن یأتی بأعماله طبقا لفتوى مقلده، أو یحتاط فی مقام العمل بإتیان ما یحتمل وجوبه وترك ما تحتمل حرمته.

مسألة3:

 وظیفة أكثر الناس التقلید فی أعمالهم لان نیل درجة الاجتهاد فی الأحكام لا یتیسر إلا للقلیل منهم، كما أن العمل بالاحتیاط نظرا إلى توقفه على معرفة موارده وكیفیته لا یهتدی إلیه إلا الخواص من الناس .

مسألة4:

 المجتهد الذی تقلده الناس یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة: العدالة، الحیاة، البلوغ، الرجولة، أن یكون امامیا اثنی عشریا، والأحوط وجوبا أن یكون الأعلم فیما لو كانت فتاوى الفقهاء فی المسألة مختلفة.

مسألة5:

 العدالة ملكة نفسانیة تبعث على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات، فهی بمعنى الاستقامة على الطریق القویم الذی أراده الله سبحانه وتعالى فینتهی عن نواهیه وینزجر عنها، ویلتزم بأوامره ویمتثلها. ولا فرق فی ذلك بین الكبائر والصغائر من الذنوب فإن فعل الذنب معصیة وخروج عن الطریق المستقیم.

مسألة6:

 الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام من مصادرها من بین بقیة المجتهدین.

مسألة7:

 یعرف المجتهد والأعلم بأحد الطرق الثلاثة:


1 - أن یتیقن الشخص بنفسه من ذلك كما لو كان من أهل العلم، وكان قادرا على معرفة المجتهد والأعلم.


2 - أن یشهد بذلك عادلان من أهل الخبرة القادرین على معرفة المجتهد والأعلم.


3 - الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان باجتهاد الشخص أو أعلمیته.


 

مسألة8:

 الطرق التی تعرف بها فتوى المجتهد:


1 - السماع من نفس المجتهد.


2 - السماع من شخصین عادلین.


3 - السماع من عدل واحد بحیث یحصل الاطمئنان من قوله.


4 - الرجوع إلى الرسالة العملیة لمقلده ان اطمأن بصحتها.

مسألة9:

 إذا تغیر رأی المجتهد فی مسألة وجب على مقلده العمل بالفتوى الجدیدة، ولا یجوز له العمل بالفتوى السابقة.