إذا قطعت الأوداج الأربعة للحیوان المحلل الأكل حال ذبحه، بأن وقع الذبح تحت العقدة المسماة بالجوزة مضافا إلى الشروط الآتیة صار لحمه طاهرا وحلالا، وأما إذا كان الذبح من أعلى الجوزة فلا تكون الأوداج الأربعة بتمامها مقطوعة وبذلك تكون الذبیحة محرمة ومیتة ونجسة.