العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة527:

وهی حق للشریك فی المال المشترك فیما إذا باع أحد الشریكین حصته من ثالث بالشروط الآتی ذكرها.

مسألة528:

 یشترط فی الشفیع الاسلام إذا كان المشتری مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم.

مسألة529:

 یشترط فی الشفعة ان تكون العین مشتركة بین شخصین لا أزید، فلا شفعة فی ما لو كانت بین أزید من اثنین.

مسألة530:

 لا یثبت حق الشفعة فی الأراضی المشتركة إذا لم تكن مملوكة ملكا طلقا، فلا شفعة فی المال الموقوف أو العین المستأجرة ونحو ذلك.

مسألة531:

 یشترط فی ثبوت حق الشفعة أن یكون الشفیع قادرا على أداء الثمن للمشتری الا إذا رضی المشتری بالصبر.

مسألة532:

 یجوز للشفیع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته. نعم لو رضی بالبیع من أول الأمر من الأجنبی أو عرض علیه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فیما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة حینئذ.