یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع أمور:
1 - أن یكون الحلیب ناشئا عن الولادة.
2 - أن یرتضع یوما ولیلة من امرأة واحدة، أو خمس عشرة رضعة كذلك، بشرط أن لا یتغذى من لبن امرأة أخرى فی الحالتین.
3 - أن یكون المرتضع فی الحولین.
4 - أن یمتص اللبن من الثدی.
5 - أن تكون المرضعة حیة عند الرضاع.