العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة751:

 إذا أرضعت امرأة طفلا وكان الرضاع واجدا للشروط المعتبرة، صار الطفل ابنا للمرضعة وأخا لأولادها.

مسألة752:

 یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع أمور:


1 - أن یكون الحلیب ناشئا عن الولادة.


2 - أن یرتضع یوما ولیلة من امرأة واحدة، أو خمس عشرة رضعة كذلك، بشرط أن لا یتغذى من لبن امرأة أخرى فی الحالتین.


3 - أن یكون المرتضع فی الحولین.


4 - أن یمتص اللبن من الثدی.


5 - أن تكون المرضعة حیة عند الرضاع.