العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة263:

یؤتى بالاذان والإقامة للصلاة بعد دخول وقتها، فلا یجزی الاتیان بهما قبل ذلك.

مسآلة264:

یستحب للمصلی أن یأتی بالاذان أولا، ثم بالإقامة قبل الشروع بالصلاة الیومیة.

مسألة265:

لا یكتفى بالأذان والإقامة عن طریق الشریط المسجل بمعنى أن المصلی لا یمكنه الاكتفاء بما یسمعه من الشریط المسجل سواء فی صلاة الجماعة أم الفرادى.

مسألة266:

یؤتى بالإقامة بعد الاذان فلا یصح الاتیان بها قبله.

مسألة267:

یجب أن لا یكون بین فقرات الاذان أو الإقامة فواصل زمنیة كبیرة، ولو أوجد فواصل فیما بینها فاللازم الإعادة من جدید.

مسألة268:

إذا أذن وأقیم لصلاة الجماعة سقط الأذان والإقامة على من أراد الالتحاق والصلاة جماعة.

مسألة269:

من حضر إلى المسجد لكی یصلی جماعة فوجد أن الجماعة قد انتهت لكن لم یتفرق المصلون من صفوفهم فیسقط عنه الأذان والإقامة إذا أقیما لصلاة الجماعة تلك.

مسألة270:

 لیس للصلوات المستحبة أذان ولا إقامة.

مسألة271:

یستحب الأذان فی الأذن الیمنى للطفل المولود فی یومه الأول، والإقامة فی أذنه الیسرى.

مسألة272:

یستحب أن یختار للأذان الرجل الخبیر بالأوقات، العادل، القوی الصوت.