العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة87:

 شرائط صحة الغسل:


كل ما اعتبر فی الوضوء من الشرائط معتبر فی صحة الغسل أیضا، باستثناء شرط الموالاة، وكذلك لا یجب الاتیان به من الأعلى إلى الأسفل.

مسألة88:

 من وجبت علیه عدة أغسال وكان ضمنها غسل الجنابة یكفی الغسل بقصد الجنابة عن بقیة الأغسال.

مسألة89:

 من اغتسل غسل الجنابة لا یجب علیه الوضوء للصلاة، ولكن بقیة الأغسال إذا أتى بها لابد من أن یتوضأ للصلاة أیضا مضافا إلى الغسل.

مسألة90:

 فی الغسل الارتماسی یجب ان یكون تمام البدن طاهرا، اما فی الغسل الترتیبی فلا تشترط طهارة تمام البدن، وعلیه فإذا طهر كل قسم من الأقسام قبل الشروع بالغسل كفى.

مسألة91:

 غسل الجبیرة مثل وضوء الجبیرة.

مسألة92:

 من كان صائما صیاما واجبا، لا یجوز له حال صیامه ان یغتسل ارتماسا، لان الصائم لا یجوز له وضع تمام رأسه فی الماء، لكن لو اتى بالغسل الارتماسی ناسیا أنه صائم صح غسله وصومه أیضا.