العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة477:

من الوظائف الواجبة على المسلمین دفع الخمس إلى ولی أمر المسلمین لیصرفه فی موارده المشخصة.

مسألة478:

 یجب الخمس فی سبعة أمور:


1 - ما یفضل عن مؤونة السنة.


2 - المعادن.


3 - الكنز.


4 - غنائم الحرب.


5 - ما یستخرج من الجواهر بالغوص.


6 - المال الحلال المختلط بالحرام.


7 - الأرض التی یشتریها الكافر الذمی  من مسلم.

مسألة479:

 دفع الخمس واجب كالصلاة والصیام، وهو واجب على كل بالغ عاقل لدیه أحد الأمور السبعة التی مر ذكرها، وأحد هذه الموارد شامل لأكثر الناس وهو: " الخمس فی الفاضل عن المؤونة السنویة له ولعیاله ".

مسألة480:

 احترم الاسلام اعمال الناس ومكاسبهم، وقدم تأمین حاجات الناس على دفع الخمس، وعلیه: فإذا لم یبق مع الإنسان شئ زائد عن حاجته ومصارفه فی تمام السنة لم یجب الخمس علیه، ولكن إذا بقی فی آخر السنة شئ زائد عن حاجته بحیث صرف على نفسه وعیاله المقدار المتعارف " من دون افراط أو تفریط " دفع من الباقی عن مؤونته السنویة كی یصرف فی مصارفه، والباقی یدخره لنفسه.

مسألة481:

 ابتداء السنة الخمسیة للموظفین هو أول تاریخ الحصول على الراتب الشهری، وأما أصحاب المحلات التجاریة فابتداء سنتهم الخمسیة هو حین شروعهم بالتجارة والبیع والشراء.

مسألة482:

 یجب الخمس فی رأس المال إذا كان من الأرباح.

مسألة483:

 إذا أدخر مالا لشراء أو بناء دار سكنیة وحال علیه الحول یجب اخراج خمسه.

مسألة484:

 السیارة التی تشترى للحاجات الشخصیة إذا كانت من شؤونه عرفا فلا خمس فیها، وأما إذا اشتراها للعمل والتكسب فان كانت من أرباح السنة وجب علیه دفع خمسها.

مسأله485:

 الأرض التی یشتریها لبناء دار فیها لا یجب تخمیسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفا، وكان قد اشتراها من أرباح تلك السنة. أما الأرض التی یشتریها بقصد بیعها فیما بعد فیجب تخمیسها إذا كانت من أرباح المكاسب.

مسألة486:

  إذا بلغ الكنز عشرین دینارا من الذهب أو مائتی درهم من الفضة أو قیمة أحدهما فی غیرهما وجب فیه الخمس إذا لم یكن له مالك.