العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة487:

 المال المختلط بالحرام الذی لا یعلم صاحبه ولا مقدار الحرام فیه یجب علیه اخراج خمسه.

مسألة488:

 المال المخمس لا یجب تخمیسه مرة أخرى.

مسألة489:

 لا یجوز التصرف فی مال تعلق به الخمس ما لم یؤد ما وجب علیه منه، فلا یجوز له تناول طعام تعلق به الخمس، ولا ان یشتری بمال تعلق به الخمس كذلك.

مسألة490:

المواد الغذائیة التی یشتریها من أرباح المكاسب لیصرفها خلال السنة، كالأرز، والشای، والسمن ونحوها، إذا بقی منها شئ فی آخر السنة وجب فیها الخمس، وأما الأدوات واللوازم التی ینتفع بها مع بقاء عینها وكانت مورد الحاجة له ولعیاله أو لضیوفه بنحو یتناسب مع شأنه عرفا فلا یجب فیها الخمس.

مسألة491:

 إذا كان للصغیر غیر البالغ مال یدر علیه أرباحا، وبقی حتى بلوغه فیجب علیه على الأحوط أن یخمسه بعد بلوغه .

مسألة492:

لا یجب الخمس فی الهدیة والهبة إذا لم تكن خطیرة وكانت من شؤون المعطی ، ولم تكن فرارا من الخمس، وإلا فیجب تخمیسها.

مسألة493:

 الإرث والمهر لا خمس فیهما ولا فرق فی المهر بین المعجل والمؤجل. ولا فرق فی الإرث بین المحتسب وغیره إلا إذا تعلق به الخمس وعلم بعدم إخراجه منه.

مسألة494:

 لا یجب الخمس فی مال القرض على المقترض.

مسألة495:

 لا یجب الخمس فی مال الضمان الذی تدفعه شركات التأمین.

مسألة496:

 لا خمس فی الذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته إذا كان مناسبا لشأنه عرفا.