العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة465:

 تجب الزكاة إذا بلغت الأعیان المذكورة حد النصاب الذی سنوضحه من خلال الجدول التالی: ت نوع المال النصاب مقدار الزكاة 1 القمح 110 إذا سقی بماء المطر والأنهار. 2 الشعیر 207 / 847 120 إذا سقی بماء الدلو، أو الناعور، كیلو غراما أو الماكنة. 3 التمر 340 إذا سقی بالامرین معا ای بماء 4 الزبیب المطر وماء الدلو أو الماكنة 5 الإبل النصاب فی كل خمس من الإبل شاة واحدة إلى الأول 25، فإذا زادت عن 25 بواحدة وصارت 5 إلى 25 26 كان فیها بعیر إلى 26 6 البقر 30 رأسا عجل فی سنته الأولى (تبیع) 7 الغنم 40 رأسا شاة واحدة 8 الذهب 15 مثقالا 140 9 الفضة 105 مثقالا 140 تذكیر: للإبل والبقر والغنم نصب أخرى، لمعرفتها یرجع إلى كتابی " أجوبة الاستفتاءات وتحریر الوسیلة ".