العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة721:

 یستحب أن لا یكون المهر أكثر من مهر السنة وهو خمسمائة درهم.

مسألة722:

 تعیین المهر موكول إلى تراضی الطرفین.

مسألة723:

 المهر ملك للزوجة فلا یحق لأحد الاستیلاء علیه أو التصرف فیه من دون إذنها ورضاها.

مسألة724:

 یجوز للزوجة الامتناع من تمكین نفسها إلى أن تستلم تمام المهر.

مسألة725:

 یجب دفع تمام المهر إذا تحقق الدخول ونصفه إذا لم یتحقق الدخول.

مسألة726:

 یجب على الزوج الإنفاق على زوجته وعیاله ما دامت الزوجة مطیعة له ولم تنشز.

مسألة727:

 إذا لم تمكن الزوجة نفسها فلا تستحق النفقة.

مسألة728:

إذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها صارت ناشزة ولا تستحق النفقة.

مسألة729:

 لا تستحق النفقة إلا الزوجة الدائمة دون المتمتع بها.

مسألة730:

 لا یجوز للزوجة أن تخرج من بیت زوجها من دون إذنه فلو فعلت صارت ناشزة وأثمت.