فی الموارد التالیة یجب على المسافر الاتمام فی صلاته:
1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانیة فراسخ، أو نوى الإقامة فی المكان الذی سافر إلیه مدة عشرة أیام.
2 - إذا لم یكن قاصدا السفر ثمانیة فراسخ من أول الأمر، لكن قطعها من دون قصد، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن شئ ضائع.
3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل عن السفر، وكذا لو تردد فی الاستمرار على السفر وعدمه.
4 - أن لا یكون عمله السفر، كسائق القطار، وسائق السیارة الذی یعمل بین المدن، وملاح الطائرة، وقبطان السفینة، ویلحق بهم من یكون عمله فی السفر .
5 - من كان یسافر إلى عمله فی كل عشرة أیام مرة واحدة على الأقل كالموظف الذی یعمل فی مدینة أخرى تبعد عن وطنه أو محل اقامته المسافة الشرعیة فإنه یتم الصلاة فی السفر الثانی . بخلاف طلاب العلوم الدینیة وطلاب الجامعات فإنهم یقصرون فی صلاتهم حتى ولو كان سفرهم یومیا لان طلب العلم لیس عملا وشغلا عرفا.
6 - أن لا یكون سفره سفر معصیة كمن سافر لأجل ترك واجب، أو فعل حرام كالسفر فرارا من الزحف أو لقطع الطریق أو سفرا یوجب أذیة لوالدیه.
7 - أن لا یكون من الذین بیوتهم معهم، كأهل البوادی الذین ینزلون الماء والكلأ.