العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة382:

 یجب على المسافر أن یقصر فی صلاته الرباعیة، فیصلی ركعتین بدل الأربع، بشرط أن لا یكون سفره أقل من ثمانیة فراسخ، ای ما یقارب مسافة " 45 " كیلو مترا.

مسألة383:

 إذا سافر من المكان الذی یتم فیه الصلاة كالوطن مسافة أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ إیابا وجب ان یقصر فی صلاته.

مسألة384:

 المسافر یجوز له الإتیان بالصلاة قصرا فیما إذا - على أقل تقدیر - ابتعد عن وطنه أو محل اقامته بحیث لا یسمع أذان آخر البلد من الجهة التی یخرج منها .وأما إذا لم یصل إلى هذا المقدار وأراد الصلاة فإنه یصلیها تماما.

مسألة385:

 إذا أراد الذهاب إلى مكان له طریقان، وكان أحدهما أقل من ثمانیة فراسخ والاخر ثمانیة فراسخ أو أكثر، فإذا سلك الطریق الذی مسافته ذهابا وإیابا ثمانیة فراسخ، وجب علیه أن یصلی قصرا بشرط أن لا یكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، وإذا سلك الطریق الذی أقل من ثمانیة فراسخ ذهابا وإیابا یجب علیه الاتمام فی صلاته. مثلا: إذا سافر من بلده إلى بلد آخر وكان لها طریقان أحدهما أربعة فراسخ والاخر ثلاثة فراسخ، فإذا سافر من الطریق الأول ذهابا وإیابا وجب علیه التقصیر فی صلاته أثناء الطریق، لكن إذا سافر من طریق الأربعة فراسخ ورجع من الطریق الأقل من أربعة فراسخ، أو سافر من الأقل من أربعة وعاد من الأربعة، بحیث كان مجموع ما قطعه أقل من ثمانیة فراسخ، وجب علیه الاتمام فی البلد الذی سافر إلیه وفی أثناء الطریق أیضا.

مسألة386:

 فی الموارد التالیة یجب على المسافر الاتمام فی صلاته:


1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانیة فراسخ، أو نوى الإقامة فی المكان الذی سافر إلیه مدة عشرة أیام.


2 - إذا لم یكن قاصدا السفر ثمانیة فراسخ من أول الأمر، لكن قطعها من دون قصد، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن شئ ضائع.


3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل عن السفر، وكذا لو تردد فی الاستمرار على السفر وعدمه.


4 - أن لا یكون عمله السفر، كسائق القطار، وسائق السیارة الذی یعمل بین المدن، وملاح الطائرة، وقبطان السفینة، ویلحق بهم من یكون عمله فی السفر .


5 - من كان یسافر إلى عمله فی كل عشرة أیام مرة واحدة على الأقل كالموظف الذی یعمل فی مدینة أخرى تبعد عن وطنه أو محل اقامته المسافة الشرعیة فإنه یتم الصلاة فی السفر الثانی . بخلاف طلاب العلوم الدینیة وطلاب الجامعات فإنهم یقصرون فی صلاتهم حتى ولو كان سفرهم یومیا لان طلب العلم لیس عملا وشغلا عرفا.


6 - أن لا یكون سفره سفر معصیة كمن سافر لأجل ترك واجب، أو فعل حرام كالسفر فرارا من الزحف أو لقطع الطریق أو سفرا یوجب أذیة لوالدیه.


7 - أن لا یكون من الذین بیوتهم معهم، كأهل البوادی الذین ینزلون الماء والكلأ.

مسألة387:

 یجب الاتمام فی هذه الأماكن:


1 - فی الوطن.


2 - فی المكان الذی نوى فیه الإقامة عشرة أیام.


3 - إذا بقی مترددا فی الإقامة وعدمها مدة ثلاثین یوما ولم یغادر إلى مكان آخر فإنه یجب علیه بعد الثلاثین یوما الاتمام فی صلاته.

مسألة388:

 الوطن بالاصطلاح الشرعی على قسمین:


1 - الوطن الأصلی: وهو مسقط رأس الإنسان أی المكان الذی ولد ونشأ وترعرع فیه.


2 - الوطن المستجد: وهو المكان الذی اتخذه الإنسان للعیش والسكن الدائمین، ویتحقق ذلك بعد قصد التوطن الدائم بالسكن فیه إلى مدة یصدق معه عرفا أنه من مواطنیه.

مسألة389:

 الابن الذی ما زال یعیش مع أبویه ولم یستقل عنهما یكون تابعا لهما فی الوطن، حتى ولو لم یولد فیه، فلو صار مستقلا فی حیاته واختار مكانا آخر لحیاته ومعیشته دائما یبقى وطن أبویه وطنا له أیضا ما لم یعرض عنه. مثلا أب وأم من مدینة أصفهان ولكن أقاما مدة فی شیراز بسبب العمل فأنجبا طفلا هناك، فلو عادا إلى أصفهان وابنهما معهما تعتبر أصفهان بالنسبة إلیه وطنا طالما أنه یعیش معهما فیها، ولذلك إذا سافر إلیها یصلی تماما لا قصرا، حتى ولو صار مستقلا فی حیاته ومعیشته ما دام لم یعرض عنها.

مسألة390:

 إذا لم یقصد البقاء دائما فی البلد الذی یقیم فیه غیر وطنه الأصلی فلا یعد ذلك المكان وطنا له.

مسألة391:

 إذا مكث فی بلد مدة طویلة من الزمان، من دون أن یقصد الإقامة والوطنیة فیه ومن دون قصد الذهاب منه أیضا، بحیث یعد بنظر أهل البلد أنه من أهله فیلحقه حكم الوطن فیه.