العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة76:

 إذا خرج من الإنسان منی، سواء كان بسبب الاحتلام أم الجماع، صار مجنبا، ووجب علیه الاغتسال للصلاة ولجمیع الأعمال التی یشترط فیها الطهارة، وهذا الغسل یعرف بغسل الجنابة.

مسألة77:

 إذا تحرك المنی من محله ولم یخرج لم تتحقق الجنابة.

مسألة78:

 من خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بین البول والمنی فقط وجب علیه الغسل والوضوء معا، وان كان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.

مسألة79:

 إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولكن لا یدری هل هی منی أو بول أم غیرهما، فان خرجت بشهوة، وبدفق، وبعد الخروج فتر بدنه یحكم بكونها منیا، وان لم یتحقق شئ من هذه العلامات أو تحقق بعضها فلا یحكم بكونها منیا، هذا بالنسبة للصحیح، اما بالنسبة للمرأة والمریض فإنه یكفی للحكم بكون الخارج منهما منیا أن یصاحبه فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة .

مسألة80:

 یستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المنی، فان لم یفعل وخرجت رطوبة بعد الغسل ولم یدر أنها منی أم غیره یحكم بأنها منی ویجب علیه إعادة الغسل.

مسألة81:

حینما یصیر الإنسان مجنبا تحرم علیه عدة أمور:


1 - مس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى بشئ من بدنه، والأحوط وجوبا إلحاق أسماء الأنبیاء والأئمة:.


2 - الدخول إلى المسجد الحرام، أو مسجد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) حتى ولو على نحو الاجتیاز، وهو: الدخول من باب والخروج من باب آخر.


3 - المكث فی المساجد، أو مشاهد الأئمة (علیهم السلام)، ولا مانع من المرور فیها على نحو الاجتیاز بأن یدخل من باب ویخرج من آخر.


4 - قراءة ولو حرف واحد من السور القرآنیة التی فیها آیة السجدة، والسور هی: السجدة - النجم - فصلت - العلق.

مسألة82:

 من خصص فی منزله (أو فی المؤسسة أو فی الدائرة) مكانا لأداء الصلاة (المصلى) فلا یلحقه حكم المسجد.

مسألة83:

 توقف الجنب فی مشاهد أبناء الأئمة (علیهم السلام) لا اشكال فیه، لكن التوقف فی المساجد المبنیة عادة حول تلك المشاهد والمقامات حرام.