العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة104:

 یرتبط غسل النفاس بالولادة، ولا ترى المرأة دم النفاس فی غیر هذا الوقت، فیجب على المرأة غسل النفاس بعد خروج دم الولادة، وأكثر النفاس عشرة أیام وأقله لحظة وحكمه حكم الحیض.

مسألة105:

 كل دم تراه أثناء العشرة من حین الولادة فهو دم النفاس فإن تجاوز عن العشرة فالزائد عنها لیس نفاسا بل هو استحاضة.

مسألة106:

 لو استمر الدم شهرا أو أكثر من حین الولادة فتمام العشرة نفاس والزائد استحاضة، ولكن إذا كان الدم بعد الیوم العشرین واجدا لصفات الحیض فیحكم بكونه حیضا.

مسألة107:

 لو رأت الدم حین الولادة ثم انقطع ثم رأته فی الیوم العاشر كان تمام الأیام نفاسا، ولو رأته فی الیوم الخامس مثلا فقط ثم رأته فی العاشر كان نفاسها من الخمسة إلى العشرة فقط والأیام الأولى لیست نفاسا.