○ المقدمة
○ الاجتهاد والتقليد
○ تعریف الطهارة ○ الوضوء
○ تعریف الوضوء ○ شرائط الوضوء ○ نواقض الوضوء ○ موارد وجوب الوضوء
○ موجبات الغسل ○ الجنابة ○ كيفية الغسل ○ شرائط الغسل ○ الحيض
○ الحيض وشرائطه ○ أحكام الحائض
○ أحكام الميت وغسله ○ كيفية تغسيل الميت ○ تكفين الميت ○ شروط الكفن ○ الحنوط ○ الصلاة على الميت ○ كيفية صلاة الميت ○ دفن الميت
○ التيمم وأحكامه ○ ما يصح به التيمم ○ كيفية التيمم وشرائطه
○ الصلوات الواجبة ○ صلاة الجمعة ○ مقدمات الصلاة
○ الوقت ○ القبلة ○ الطهارة في الصلاة ○ مكان المصلي ○ لباس المصلي
○ النية ○ تكبيرة الاحرام ○ القراءة ○ الركوع ○ السجود ○ التشهد ○ السلام ○ الترتيب والمولاة ○ القنوت
○ الصوم وشرائط وجوبه ○ ثبوت الهلال في شهر رمضان ○ نية الصوم ○ المفطرات و احکامها ○ موارد القضاء واحکامها
○ زكاة الاموال ○ زكاة الحيوان ○ زكاة النقدين ○ زكاة الغلات الاربع ○ أحكام الزكاة ○ موارد صرف الزكاة ○ زكاة الفطرة ○ مقدار الفطرة ونوعها
○ احکام الخمس ○ مستحق الخمس
○ أحكام التجارة ○ المعاملات المكروهة وما يكره في... ○ المعاملات المحرمة ○ شرائط المتبايعين ○ شرائط العوضين ○ البيع
○ عقد البيع ○ بيع النقدين
○ الحج
○ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
○ عقد النكاح ○ أحكام العقد ○ شرائط العقد ○ أسباب التحريم ○ أحكام العقد الدائم ○ النكاح المنقطع ○ مسائل متفرقة
○ أحكام الرضاع ○ مسائل متفرقة في الرضاع
○ احكام الطلاق ○ عدة الطلاق ○ الرجعة وحكمها ○ الطلاق الخلعي ○ المباراة وحكمها
○ الغصب
○ اللقطة
○ أحكام الذباحة ○ كيفية الذبح ○ شرائط الذبح ○ أحكام الصيد بالسلاح ○ صيد السمك والجراد
○ أحكام الاطعمة والاشربة ○ آداب الاكل والشرب
○ النذر
○ العهد واليمين
الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها.
مسألة767:
یشترط فی الخلع أمور:
1 - كراهة الزوجة.
2 - بذل شئ من الزوجة للزوج مقابل تطلیقها.
3 - أن یقع البذل أولا ثم الطلاق مع التصریح بذكر البذل.
4 - یشترط فی كراهة الزوجة ان تكون بحیث یخاف من بقاء الزوجیة بینهما وبین الزوج أن تخرج عن الطاعة وتدخل فی المعصیة.
مسألة768:
لا یصح الخلع من دون كراهة الزوجة سواء كان الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقیة أم الخلقیة فی الزوج أم بسبب بعض الأمور العارضة على حیاتهما الزوجیة.
مسألة769:
الخلع من أقسام الطلاق البائن، فإن رجعت عن البذل والفدیة صار رجعیا من جانب الزوج فیجوز له الرجوع.
مسألة770:
كل ما تقدم فی الطلاق من شروط یشترط تحققها هنا أیضا.
مسألة771:
لا یشترط فی البذل ان یكون مساویا للمهر بل یجوز بكل مقدار اتفقا علیه.