العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها.

مسألة767:

 یشترط فی الخلع أمور:


1 - كراهة الزوجة.


2 - بذل شئ من الزوجة للزوج مقابل تطلیقها.


3 - أن یقع البذل أولا ثم الطلاق مع التصریح بذكر البذل.


4 - یشترط فی كراهة الزوجة ان تكون بحیث یخاف من بقاء الزوجیة بینهما وبین الزوج أن تخرج عن الطاعة وتدخل فی المعصیة.

مسألة768:

 لا یصح الخلع من دون كراهة الزوجة سواء كان الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقیة أم الخلقیة فی الزوج أم بسبب بعض الأمور العارضة على حیاتهما الزوجیة.

مسألة769:

 الخلع من أقسام الطلاق البائن، فإن رجعت عن البذل والفدیة صار رجعیا من جانب الزوج فیجوز له الرجوع.

مسألة770:

 كل ما تقدم فی الطلاق من شروط یشترط تحققها هنا أیضا.

مسألة771:

لا یشترط فی البذل ان یكون مساویا للمهر بل یجوز بكل مقدار اتفقا علیه.