العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة811:

 یشترط فی ذبح الحیوان خمسة أمور:


1 - الإسلام وذلك بأن یكون الذابح مسلما فلا تحل ذبیحة غیر المسلم حتى وإن كان من أهل الكتاب.


2 - أن تكون آلة الذبح من الحدید سواء كان الذبح تدریجیا أم دفعة واحدة كأن یقطع الرأس بالسیف بحیث یقصد من ذلك قطع الأوداج الأربعة، وإن كان قطع الرأس حال الإختیار غیر جائز.


3 - الاستقبال بأن یوجه  الحیوان حال الذبح إلى القبلة فلو خالف عمدا ولم یستقبل القبلة بالذبیحة لم تحل وأما لو كان جاهلا بالحكم أو نسی الاستقبال فالذبیحة محللة.


 4 - التسمیة من الذابح نفسه، ویكفی قول: " بسم الله ".


5 - ان یتحرك الحیوان بعد الذبح حركة یعلم من خلالها انه كان حیا قبل الذبح.

مسألة812:

 لا یشترط أن یكون نفس الذابح مستقبل القبلة بل یكفی أن یكون مذبح الحیوان متجها إلى القبلة.

مسألة813:

 إذا ترك التسمیة عمدا كانت الذبیحة محرمة وكذا لو تركها جهلا بالحكم وأما لو نسیها فلا تحرم الذبیحة.

مسألة814:

 لا یكفی ذكر اسم الله من الأشرطة الصوتیة.