العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسالة114:

الاحتضار یجب كفایة فی حال الاحتضار والنزع توجیه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن یلقى على ظهره ویجعل باطن قدمیه ووجهه إلى القبلة، بحیث لو جلس كان وجهه إلیها رجلا كان أو امرأة صغیرا كان أو كبیرا.

مسألة115:

 یستحب تلقینه الشهادتین والاقرار بالنبی 6 والأئمة الاثنی عشر: وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا یوجب إذاه.

مسألة116:

 یستحب تغمیض عینیه وتطبیق فمه وشد فكیه ومد یدیه إلى جنبه ومد رجلیه وتغطیته بثوب والاسراج عنده فی اللیل واعلام المؤمنین لیحضروا جنازته. ویستحب قراءة سورتی یاسین والصافات عند المحتضر لتعجیل راحته.

مسألة117:

 یكره ابقاء المحتضر وحده.

مسألة118:

 یكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر.

مسألة119:

 یجب تغسیل المیت المسلم وتكفینه، والصلاة علیه، وبعد ذلك دفنه فی مقابر المسلمین. وکذلك یجب تغسیل كل مسلم میت بلا فرق بین أصناف المسلمین، نعم من حكم بكفره منهم لا یجب تغسیله كالنواصب والخوارج.

مسألة120:

 غسل المیت واجب كفائی على كل مسلم، بمعنى ان كل مسلم مخاطب بالاتیان به ولكن إذا قام به البعض سقط عن الجمیع وإذا لم یقم به أحد عوقب الجمیع.

مسألة121:

 یشترط المماثلة فی تغسیل المیت إلا بالنسبة للزوج والزوجة والطفل الذی لا یزید عمره عن الثلاث فیجوز لكل منهما تغسیل الآخر واما غیرهما من المحارم فكالأجانب تشترط المماثلة فیغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى.

مسألة122:

 إذا مس بموضع من بدنه ولو بظفره جزءا من الإنسان المیت بعد برده وقبل تغسیله وجب علیه ان یغتسل غسل مس المیت .

مسألة123:

 إذا مس المیت بعد تمام برده وقبل تمام غسله وجب الغسل، حتى لو كان المس بالظفر أو الشعر.