من المستحبات الأكیدة التی أوصى القرآن والروایات بها كثیرا الإقراض، وقد وعد الله تعالى المقرض بأجر جزیل یوم القیامة. |
أقسام القرض: 1 - ماله أجل: بمعنى ان القرض حددت له مدة معینة حتى یسدده المستقرض. 2 - ما لا أجل له: وهو القرض الذی لم تعین فیه مدة وأجل لتسدیده. |
إذا كان القرض محددا بأجل معین، فلیس للدائن حق المطالبة بالدین قبل حلول الأجل المضروب. |
إذا لم یكن القرض محددا بأجل معین، فیجوز للدائن المطالبة بالقرض فی أی وقت شاء. |
إذا طالب الدائن بدینه وكان المدین قادرا على اعطائه له وجب علیه ذلك فورا، وإذا أخر ولم یدفع كان عاصیا. |
إذا شرط الدائن الزیادة فی الدین عند التسلیم، كأن یعطیه 000 / 100 تومان ویشترط علیه ان یرده 000 / 120 تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما. |
إذا لم یشترط الدائن الزیادة على المقدر من الدین لكن المدین رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه هدیة له فلا اشكال فیه، بل یستحب ذلك. |
یحرم شرعا الإقتراض الربوی وهو القرض بشرط الزیادة حتى لو كانت زیادة حكمیة إلا أن أصل القرض صحیح ولا یجوز له دفع أو أخذ الزیادة. |
یجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غیر المسلم. |
لا یجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمین. |