العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

من المستحبات الأكیدة التی أوصى القرآن والروایات بها كثیرا الإقراض، وقد وعد الله تعالى المقرض بأجر جزیل یوم القیامة.

مسألة622:

أقسام القرض:


 1 - ماله أجل: بمعنى ان القرض حددت له مدة معینة حتى یسدده المستقرض.


2 - ما لا أجل له: وهو القرض الذی لم تعین فیه مدة وأجل لتسدیده.

مسألة623:

 إذا كان القرض محددا بأجل معین، فلیس للدائن حق المطالبة بالدین قبل حلول الأجل المضروب.

مسألة624:

 إذا لم یكن القرض محددا بأجل معین، فیجوز للدائن المطالبة بالقرض فی أی وقت شاء.

مسألة625:

 إذا طالب الدائن بدینه وكان المدین قادرا على اعطائه له وجب علیه ذلك فورا، وإذا أخر ولم یدفع كان عاصیا.

مسألة626:

 إذا شرط الدائن الزیادة فی الدین عند التسلیم، كأن یعطیه 000 / 100 تومان ویشترط علیه ان یرده 000 / 120 تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما.

مسألة627:

 إذا لم یشترط الدائن الزیادة على المقدر من الدین لكن المدین رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه هدیة له فلا اشكال فیه، بل یستحب ذلك.

مسألة628:

 یحرم شرعا الإقتراض الربوی وهو القرض بشرط الزیادة حتى لو كانت زیادة حكمیة إلا أن أصل القرض صحیح ولا یجوز له دفع أو أخذ الزیادة.

مسألة629:

 یجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غیر المسلم.

مسألة630:

 لا یجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمین.