العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة129:

 یجب بعد إزالة النجاسة عن بدن المیت تغسیله الأغسال الثلاثة وهی: أولا: الغسل بماء السدر بان یخلط مع الماء شئ من السدر بحیث لا یسلب عنه وصف الاطلاق. ثانیا: الغسل بماء الكافور بالنحو المتقدم. ثالثا: الغسل بالماء القراح وهو الماء المطلق الخالص من أی خلیط.

مسألة130:

 یجب الترتیب بین الأغسال الثلاثة بالنحو المذكور، ویجب الترتیب أثناء كل غسل منها بأن یبدأ بالرقبة أولا ثم الجانب الأیمن ثم بالجانب الأیسر.

مسألة131:

 لو تعذر أحد الخلیطین أو كلاهما فیغسل بالماء القراح عوضا عنه ناویا البدلیة فی ذلك.

مسألة132:

 لا یجوز أخذ الأجرة على تغسیل المیت ، نعم إذا جعلت الأجرة فی مقابل القیام ببعض الأمور المستحبة أو غیرها مما لیس بواجب جاز أخذها.

مسألة133:

 بعد تمامیة الأغسال الثلاثة یطهر بدن المیت وكذا الأدوات والوسائل والسریر واللوحة التی وضع علیها المیت بالتبعیة.