العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة848:

 النذر هو أن یقول الشخص (لله علی أن أفعل كذا - مثلا: أصلی ركعتین) أو (لله علی أن أترك كذا - مثلا: أترك شرب التتن).

مسألة849:

 لا یجب الوفاء بالنذر إذا لم یكن بصیغته المخصوصة وأما إذا كان بصیغته الخاصة فیجب الوفاء به فإن خالفه وجبت علیه الكفارة.

مسألة850:

 كفارة النذر ككفارة من أفطر یوما من شهر رمضان عمدا.

مسألة851:

 یشترط فی انعقاد نذر الزوجة على الأحوط إذن الزوج حتى ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها، وأما لو كان زوجها غائبا عنها فیجوز نذرها فی مالها بلا توقف على إذن زوجها .

مسألة852:

 إذا نذر لأحد الأئمة: أو لأحد الأضرحة المقدسة فإن كان النذر للشخص جاز صرفه فی وجوه البر بقصد إهداء الثواب إلیه وان كان النذر لنفس الضریح أو المشهد أو المقام فیجب صرفه فی مصالحه.