العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة455:

قضاء الصوم وكفارته:


 من لم یصم شهر رمضان، أو أبطل صومه فی شهر رمضان، وجب علیه قضاؤه بعد شهر رمضان.

مسألة456:

 تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان، بمعنى أن لا یؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثانی  فإذا أخره عمدا وجبت علیه فدیة التأخیر أیضا لكل یوم مد من الطعام.

مسألة457:

 لا تجب الفوریة فی الإتیان بالكفارة، لكن لا یصح التقصیر والاهمال باتیانها، ولو اخرها ولم یأت بها لسنوات لا یجب علیه شئ آخر زائدا علیها.

مسألة458:

 من أفطر فی شهر رمضان لعذر، كالسفر ونحوه، وارتفع العذر بعد انتهاء شهر رمضان ولم یبادر إلى قضاء ما أفطره قبل رمضان الثانی عمدا وجب علیه علاوة على القضاء التصدق بمد من الطعام على الفقراء عن كل یوم، ولو أخر القضاء لعذر مانع من الصوم فالأحوط استحبابا أیضا التصدق بمد من الطعام على الفقراء والقضاء عن كل یوم.

مسألة459:

 من لم یصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى رمضان الثانی سقط عنه القضاء ولكن یجب علیه التصدق بمد من الطعام عن كل یوم.

مسألة460:

حکم الصوم فی السفر:


 المسافر الذی وجب علیه القصر فی الصلاة لا یصح منه الصوم حال سفره، ولكن یجب علیه القضاء بعد ذلك، اما المسافر الذی یتم فی صلاته فیجب علیه الصوم.

مسألة461:

 من أبطل صومه فی شهر رمضان بإحدى المبطلات التی مر ذكرها عمدا  من دون عذر، وجب علیه قضاؤه والآتیان بأحد الأمور التالیة كفارة عن افطاره العمدی:


1 - عتق رقبة.


2 - صیام شهرین متتابعین، ویكفی فی تتابع الشهرین صوم واحد وثلاثین یوما متتابعا.


3 - اطعام ستین مسكینا واشباعهم، أو اعطاء كل واحد منهم  مدا من الطعام. ومن وجبت علیه الكفارة فهو مخیر بین واحد من الأمور الثلاثة المذكورة، وإذا لم یقدر على شئ من الثلاثة، وجب علیه التصدق على الفقراء بأی قدر ممكن. هذا إذا لم یكن قد أفطر على محرم وإلا فیجب الجمع بین الأمور المذكورة.