حق حضانة الصبی إلى سنتین والبنت إلى سبع سنین للأم، إلا أنه یجب على الأب الإنفاق علیهما. |
حق حضانة أولاد المتوفى للأم إلى أن یبلغوا سن التكلیف إلا ان الولایة والقیمومة علیهم للجد من الأب وكذلك النفقة. |
لا یشترط إذن الوالدین فی ما یجب أو یجوز فعله كتعلم المسائل الدینیة وسائر المشاغل المحللة. |
یجب على الأبناء إطاعة والدیهما بمعنى عدم إیذائهما وإهانتهما، بل الامتناع عن كل ما یوجب هتك حرمتهما. |
إذا صار الأب فقیرا وجب على أبنائه الإنفاق علیه. |
لا مانع شرعا من أصل تبنی الطفل وتربیته ولكنه لا یصیر بذلك محرما |
عقد المواخاة لا یوجب نشر الحرمة بین المتعاقدین ولا بین أبنائهما. |