العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

تعریف الطهارة
الوضوء

الغسل
التیمم
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

مسألة519:

 إذا تم البیع وحصل النقل والانتقال بالنحو الصحیح شرعا وجب على البائع تسلیم المبیع إلى المشتری، وعلى المشتری تسلیم الثمن إلى البائع، كما أن العقد یكون لازما ولا یحق لأحدهما فسخه إذا لم یكن هناك ما یوجب حق الفسخ.

مسألة520:

 یجب الالتزام بكافة الشروط المذكورة ضمن العقد إذا كانت جائزة شرعا، بمعنى أنه یجب على المشروط علیه الوفاء والعمل بما التزم به من الشرط للمشروط له.

مسألة521:

 لیس هناك مقدار محدد للربح فیجوز ما لم یصل إلى حد الاجحاف بالمشتری وإلا فیحرم.

مسألة522:

 لا اشكال فی عقد العلاقة الاقتصادیة والتعامل مع الدول غیر الاسلامیة أو مع الدول الاسلامیة التی یحكمها الحاكم الجائر ما لم تكن هذه العلاقة مؤثرة فی استمرار الظلم ولا تركها مؤثرا فی رفع الظلم وإلا فلا یجوز.

مسألة523:

 المعاملات التی یجریها الوكیل یحكم بصحتها ونفوذها حتى ولو كان قد عزل قبل ذلك ما لم یصل إلیه خبر عزله.

مسألة524:

 إذا كانت القیمة مجهولة الجنس أو المقدار أو الأوصاف فالمعاملة الواقعة علیها باطلة.

مسألة525:

 إذا جرت المعاملة بمال الرشوة أو الغصب أو السرقة كانت فضولیة وموقوفة على إجازة المالك الحقیقی، وكل النماءات والأرباح الحاصلة من هذه المعاملة تابعة لملك العین.

مسألة526:

 المعاملة الواقعة على المال المجهول المالك فضولیة وموقوفة على إجازة الحاكم الشرعی، فإن أجازها وجب إرجاع المال إلیه أو التصدق به بإجازته على الفقراء.