إذا تم البیع وحصل النقل والانتقال بالنحو الصحیح شرعا وجب على البائع تسلیم المبیع إلى المشتری، وعلى المشتری تسلیم الثمن إلى البائع، كما أن العقد یكون لازما ولا یحق لأحدهما فسخه إذا لم یكن هناك ما یوجب حق الفسخ. |
یجب الالتزام بكافة الشروط المذكورة ضمن العقد إذا كانت جائزة شرعا، بمعنى أنه یجب على المشروط علیه الوفاء والعمل بما التزم به من الشرط للمشروط له. |
لیس هناك مقدار محدد للربح فیجوز ما لم یصل إلى حد الاجحاف بالمشتری وإلا فیحرم. |
لا اشكال فی عقد العلاقة الاقتصادیة والتعامل مع الدول غیر الاسلامیة أو مع الدول الاسلامیة التی یحكمها الحاكم الجائر ما لم تكن هذه العلاقة مؤثرة فی استمرار الظلم ولا تركها مؤثرا فی رفع الظلم وإلا فلا یجوز. |
المعاملات التی یجریها الوكیل یحكم بصحتها ونفوذها حتى ولو كان قد عزل قبل ذلك ما لم یصل إلیه خبر عزله. |
إذا كانت القیمة مجهولة الجنس أو المقدار أو الأوصاف فالمعاملة الواقعة علیها باطلة. |
إذا جرت المعاملة بمال الرشوة أو الغصب أو السرقة كانت فضولیة وموقوفة على إجازة المالك الحقیقی، وكل النماءات والأرباح الحاصلة من هذه المعاملة تابعة لملك العین. |
المعاملة الواقعة على المال المجهول المالك فضولیة وموقوفة على إجازة الحاكم الشرعی، فإن أجازها وجب إرجاع المال إلیه أو التصدق به بإجازته على الفقراء. |