إذا وجد شخص شیئا ولم یلتقطه فلا شئ علیه. |
إذا وجد شخص شیئا والتقطه فهنا تترتب أحكام معینة وهذا بیانها: إذا كانت قیمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة، ولم یعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه فی الحال، لكن لو عرفه فیما بعد یرده إلیه مع بقاء عینه على الأحوط وجوبا لو لم یكن الأقوى، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العین فلا ضمان علیه. إذا كانت قیمة ما وجده درهما فأكثر من الفضة المسكوكة وعلیه علامة یمكن ان یعرف صاحبه من خلالها، وجب علیه تعریفه لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد ان یرده لصاحبه إذا عثر علیه فیما بعد، أو التصدق به عن صاحبه لفقیر غیر هاشمی أو إبقاؤه أمانة بیده من غیر ضمان. |
إذا كان یعلم بعدم الجدوى فی التعریف، أو یئس من العثور على صاحبه لا یجب علیه التعریف وجاز له التصدق به على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة . |
المال المجهول مالكه لو أخذه وجب علیه الفحص عن مالكه إلى الیأس من الظفر به، وعند ذلك یجب علیه التصدق به أو بثمنه على الفقراء نیابة عن مالكه، والأحوط أن یكون ذلك بإذن الحاكم الشرعی مع الامكان. |
أموال الدول غیر الإسلامیة لیست مجهولة المالك بل هی ملك لها. |
التصرف فی أموال الدول غیر الإسلامیة أو الأشخاص غیر المسلمین من دون إذنهم وإجازتهم غصب وحرام وموجب للضمان لأنها مملوكة لهم. أحكام المشتركات والموات المشتركات هی الأشیاء والأماكن العامة التی یجوز لعامة الناس الانتفاع منها مما لیست ملكا لأحد، كالطرق والمساجد والمدارس والمیاه والمعادن ونحو ذلك. الموات هی الأراضی الخربة المعطلة التی لا ینتفع بها إما لفقد الشرائط أو لوجود الموانع فیها، إما بالأصالة واما بالعارض. |
الأرض الموات بالأصل إذا لم یتعلق بها حق لشخص جاز إحیاؤها بعد الاستئذان من ولی أمر المسلمین وتصیر ملكا للمحیی. |
الأراضی الموات بالأصل وكذا الموات بالعارض فیما إذا كانت مما باد أهلها جزء من الأنفال والممتلكات العامة ولذلك فهی بید ولی أمر المسلمین واحیاؤها یجب ان یكون بإذنه. |
لا یتحقق الاحیاء بإحاطة الأرض بسور بل یسمى ذلك تحجیرا. |